مسألة

فقرتان، ج ٤ ص ٤٣٧

  1. قال أبو بكر:

    ج ٤ ص ٤٣٨م ٢٤٨١ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الرجل بغلة بستانه، أو سكنى داره، أو خدمة عبده يكون من الثلث.

    ج ٤ ص ٤٣٧
  2. وممن حفظنا هذا عنه الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.