الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٥٠ - كتاب الوصايا/٤٢ - باب الوصية بالخدمة والغلة مسألة فقرتان، ج ٤ ص ٤٣٧ قال أبو بكر:ج ٤ ص ٤٣٨م ٢٤٨١ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الرجل بغلة بستانه، أو سكنى داره، أو خدمة عبده يكون من الثلث. ج ٤ ص ٤٣٧ وممن حفظنا هذا عنه الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. الباب السابق٤٢ - باب الوصية بالخدمة والغلة الباب التالي٤٣ - باب إقرار الوارث بالوصية