١٠ - باب صفة إذن الثيب والبكر
٣ فقرات، ج ٥ ص ١٧
- ج ٥ ص ١٧
(ح ١٠٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في البكر: "سكوتها رضاءها".
-
م ٢٥٧٠ - وممن قال بأن إذنها صماتها شريح والشعبي، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، والنعمان.
- ج ٥ ص ١٨
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في الثيب إذا زوجت، فضحكت أو بكت أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم.
وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت قبل أن تستأذن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت فصمتت.