١١ - باب إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها

٥ فقرات، ج ٥ ص ١٨

  1. م ٢٥٧١ - أجمع عوام أهل العلم أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.

    ج ٥ ص ١٨
  2. (ح ١٠٦٦) وجاء الحديث عن خنساء بنت [[خذام] ] أن أباها [[زوجها] ] وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها.

  3. م ٢٥٧٢ - وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أم ثيباً، كرهت أم لم تكره.

    وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته، إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت بائتة في بيتها مع عيالها، استأمرها.

    قال أبو بكر: وبالقول (الأول) (١) أقول لحديث خنساء.

  4. (ح ١٠٦٧) وللثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر" .

    ج ٥ ص ١٩
  5. دخل في ذلك جميع الأولياء الآباء وغيرهم، إلا الصغيرة التي لا أمر لها في نفسها فإنها مخصوصة بالسنة.