١٥ - باب ولاية المرأة
٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٢
- ج ٥ ص ٢٢
م ٢٥٨٠ - واختلفوا في المرأة تزوج نفسها، [٢/ ٦/ب] فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان،
ج ٥ ص ٢٣والثوري، ومالك، والشافعي.
- وبه نقول، وذلك:
-
(ح ١٠٦٩) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".
-
وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بشهادة، وقال النعمان: للمرأة أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، وإذا ولت رجلاً يزوج ابنتها فجائز.