١٥ - باب ولاية المرأة

٤ فقرات، ج ٥ ص ٢٢

  1. م ٢٥٨٠ - واختلفوا في المرأة تزوج نفسها، [٢/ ٦/ب] فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان،

    ج ٥ ص ٢٣والثوري، ومالك، والشافعي.

    ج ٥ ص ٢٢
  2. وبه نقول، وذلك:
  3. (ح ١٠٦٩) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

  4. وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بشهادة، وقال النعمان: للمرأة أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، وإذا ولت رجلاً يزوج ابنتها فجائز.