٩٨ - باب الجمع بين الأختين
٩ فقرات، ج ٥ ص ٩٩
- ج ٥ ص ٩٩
م ٢٧٢٥ - أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} الآية.
- ج ٥ ص ١٠٠
م ٢٧٢٦ - وأجمعوا على أن شراء الأمتين الأختين جائز، وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة.
-
م ٢٧٢٧ - وكره أكثر أهل العلم الجمع بين الأختين الأمتين بالوطيء، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، ومعاوية.
-
وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، وطاووس.
-
ونهى عنه الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وحرم ذلك إسحاق.
وقال أحمد: لا يجمع بينهما، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوفي.
-
واختلف فيه عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية (١) ، ولم أكن أفعله.
قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم.
قال أبو بكر:
م ٢٧٢٨ - وإن ملك أختين مملوكتين، فوطيء إحداهما، ثم أراد وطئ الأخرى، لم يطأها حتى تخرج التي وطيها من ملكه ببيع أو عتق، أو ما يحرم فرجها عليه.
-
وممن روينا عنه أنه قال: إذا وطيء إحداهما لا يطأ الأخرى يخرجها من ملكه، علي ابن أبي طالب، وابن عمر، والحسن البصري، والأوزاعي، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشى إحداهما ثم أراد أن يغشى الأخرى، يعتزلها، ولا يطأها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل،
ج ٥ ص ١٠١ثم إن شاء غشى الأخرى، بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها، هكذا قال قتادة.
-
وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما، هكذا قال الحكم، وحماد، وروي معنى ذلك عن النخعي.