مسألة

فقرتان، ج ٥ ص ١٣٥

  1. م ٢٧٩٠ - واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، فبلغ السيد فيجيز النكاح.

    فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الأمة [٢/ ٣٥/ألف] لقوم بغير إذن مولاها، ثم لم يدخل بها ولم يرها حتى تزوج حرة، ثم أجاز مولى الأمة النكاح، لم يجز، ولم يزوج الحر الأمة بغير إذن مولاها.

    ج ٥ ص ١٣٥
  2. ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازةً له وتسليماً، ولا خيار للأمة.