٣٠ - باب النهي عن التلقي للسلع
٥ فقرات، ج ٦ ص ٣٩
- ج ٦ ص ٣٩
قال أبو بكر:
(ح ١٢١٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا (١) السلع" .
-
م ٣٤٤٧ - وممن كره تلقي السلع، عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وبلغني عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأساً.
-
ونهت طائفة ثالثة عن تلقي السلع خارج الأسواق، ورخصت في استقبالها في أعلى السوق، هذا قول طائفة من أهل الحديث.
- ج ٦ ص ٤٠
(ح ١٢٢٠) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [٢/ ١١٤/ب] الأسواق.
قال أبو بكر: هذا أصح.