٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز
٥ فقرات، ج ٦ ص ٦٩
- ج ٦ ص ٦٩
م ٣٤٩١ - واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق.
فقال مالك: لا بأس بذلك متفاضلاً، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة.
-
م ٣٤٩٢ - وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا بأس أن يبيع ذلك السويق بالدقيق متفاضلاً.
وقال الشافعي والنعمان: لا يجوز ذلك مثلاً بمثل ولا متفاضلاً.
-
م ٣٤٩٣ - واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق.
فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلاً، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
وقال أحمد: لا يعجبني.
-
م ٣٤٩٤ - ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز] (١) في قول الشافعي.
ج ٦ ص ٧٠وقال عبيد الله بن الحسن: لا بأس ببيع الحبز مثلاً بمثل يداً بيد.
وقال مالك: إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به، وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.
-
وحكى النعمان أنه قال: لا بأس به قرصاً بقرصين.