٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز

٥ فقرات، ج ٦ ص ٦٩

  1. م ٣٤٩١ - واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق.

    فقال مالك: لا بأس بذلك متفاضلاً، وبه قال أبو ثور.

    وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة.

    ج ٦ ص ٦٩
  2. م ٣٤٩٢ - وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا بأس أن يبيع ذلك السويق بالدقيق متفاضلاً.

    وقال الشافعي والنعمان: لا يجوز ذلك مثلاً بمثل ولا متفاضلاً.

  3. م ٣٤٩٣ - واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق.

    فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلاً، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري.

    وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

    وقال أحمد: لا يعجبني.

  4. م ٣٤٩٤ - ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز] (١) في قول الشافعي.

    ج ٦ ص ٧٠وقال عبيد الله بن الحسن: لا بأس ببيع الحبز مثلاً بمثل يداً بيد.

    وقال مالك: إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به، وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.

  5. وحكى النعمان أنه قال: لا بأس به قرصاً بقرصين.