٨ - باب مسألة

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٦٨

  1. م ٣٩٢٤ - وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى لسنة، كراءً فاسداً وقبضها، وعطلها.

    ج ٦ ص ٢٦٨
  2. ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض، وهو قول مالك، وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض، فلا شيء على المكتري.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

    وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار، لم يجز، حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً.

    ج ٦ ص ٢٦٩
  3. وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه.

    قال أبو بكر: وبه أقول.