٤٠ - باب العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما دون شريكه
٧ فقرات، ج ٧ ص ٤٢
- ج ٧ ص ٤٢
قال أبو بكر:
م ٤٢٥٩ - واختلفوا في العبد بين الشريكين، يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه.
-
فكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجوز.
-
وكره ذلك حماد بن أبي سليمان، والثوري.
وقال الثوري: أكره أن يكاتبه أحد دون شريكه، فإن فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده، ضمن لشريكه
ج ٧ ص ٤٣نصف ما في يده، ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه، ويضمن لشريكه نصف القيمة، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال: استسعى العبد.
-
وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد.
فقال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن مكتسب المكاتب، أخذ الآخر نصف ما اكتسب، ولا يستسعى العبد.
-
وقال إسحاق كما قال سفيان.
-
وكان الحكم (١) يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر.
-
وأجاز ذلك ابن أبي ليلى، وقال: ولو أن الشريك أعتق العبد: كان عتقه باطلاً، في قول ابن أبي ليلى، حتى ينظر ما يمنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها: عتق، وكان الذي كاتبه ضامناً لنصف القيمة، والولاء كله له.