٢١ - باب الحدود فى تجتمع على الرجل، فيها القتل

٦ فقرات، ج ٧ ص ٢٦٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٢٨ - اختلف أهل العلم في الحدود تجتمع على الرجل، فيها القتل.

    فقالت طائفة: القتل كاف من ذلك كله. هذا قول عطاء، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.

    ج ٧ ص ٢٦٨
  2. وبه قال مالك إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن الحدود إذا اجتمعت على الرجل- فيها القتل- فما كان للناس أقيد منه، وما كان لله فدعه القتل يمحو ذلك.

  4. هذا قول سفيان الثوري.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن الحدود تقام كلها. هذا قول الحسن البصري، وابن مليكة، والزهري، وقتادة، والشافعي.

    وقال أحمد: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحد، ويقتص منه، ثم يقتل- وبه قال إسحاق- وما كان من حقوق (١) الله فلا يقتص منه، مثل السرقة، وشرب الحمر.

  6. وقال أبو ثور- في القذف، وشرب الخمر، والزنى، والسرقة- تقام عليه الحدود.

    وقال أصحاب الرأي: إذا أقر بالزنى أربع مرار، وأقر بالسرقة، وبشرب الخمر، وأقر بقذف رجل، وأقر بفقء عين رجل عمداً: يؤخذ بذلك، ويبدأ بحقوق الناس.

    ج ٧ ص ٢٦٩قال أبو بكر: أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه، ولا يسقط من ذلك شيء بغير حجة.