٣٤ - باب الخيار الذي جعل لأولياء الدم والأختلاف فيه

٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٧٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٤٦ - واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمداً.

    فقالت طائفة: الأولياء بالخيار: إن شاءوا قتلوا القاتل، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا.

    ج ٧ ص ٣٧٩
  2. هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد (١) ، وإسحاق، وأبي ثور.

    وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.

    وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.

    ج ٧ ص ٣٨٠
  3. وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.

    قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله عز وجل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

  4. (ح ١٤٩١) وأما السنة فقول النبي: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى (٢) ، وإما أن يقتل" .