١٠١ - كتاب الوكالة

٥ فقرات، ج ٨ ص ٢٧٩

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٧٢٨) ثبت الوكالةُ في خبر فاطمة بنت قيس: أنها كانت عند رجل من بني مخزوم، فطلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلاً أن يعطيها بعض النفقة، فاستقلّتها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي عندها، وذكر باقي الحديث.

    ج ٨ ص ٢٧٩
  2. (ح ١٧٢٩) وفي حديث عروة بن أبي الجعد الباقي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً

    يشتري به أضحية أو شاةً، فاشترى به اثنتين، فباع احداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه".

    قال أبو بكر: ولو احتج محتج في إثبات الوكاله بقول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} الآية: كان مذهباً (١) ، لأن الحكام الباعثين بالحكمين يجعلون إليهما أمر الزوجين.

  3. ألا ترى إلى قول ابن عباس: بعثت أنا ومعاوية حكمين.

    ج ٨ ص ٢٨٠
  4. يقال: إن الذي بعثهما عثمان بن عفان رضي الله عنه.

  5. م ٥٤٤٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم (١) ، وللغائب عن المصر: أن يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له بحقه ويتكلم عنه.