٥ - باب الفصل بين الشفع والوتر

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٦٥

  1. م ٧٥٤ - واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر، فكان ابن عمر: يفصل بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القارى، وعبد الله بن عباس، وابن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    ج ٢ ص ٢٦٥
  2. وحكى عنه الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعتين والركعة بسلام.

  3. وحكى عن الأوزاعي أنه قال: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.

    قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.

    وقال مالك: في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم أرى أن يصلى خلفه ولا يخالفه.

    وقال مالك: كنت مرة أصلي معهم فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم.

    قال أبو بكر: أوتر معهم.

  4. (ح ٤٣٤) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته" .