٧ - باب إعطاء الزكاة في الحج

٦ فقرات، ج ٣ ص ٩٥

  1. م ١٠٩٣ - واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج.

    ج ٣ ص ٩٥
  2. فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.

  3. وعن ابن عمر أنه قال: الحج في سبيل الله.

    وقال أحمد، وإسحاق: يعطى من ذلك في الحج.

  4. وكان [١/ ٨١/ألف] الشافعي، والثوري، وأبو ثور يقولون لا يعطى منها في حج ولا غيره.

  5. وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

    قال أبو بكر: هكذا أقول.

  6. ٨ - باب سهم ابن السبيل

    م ١٠٩٤ - قال قتادة: "ابن السبيل" هو الضيف والمسافر، إذا قطع به وليس معه شيء.

    وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة وبه قال أصحاب الرأي.

    ج ٣ ص ٩٦وقال الشافعي: "ابن السبيل: من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، فهي لهم معونة على سفرهم" .