٣ - باب منع الرجل زوجته من الحج

فقرتان، ج ٣ ص ١٧٦

  1. قال أبو بكر:

    ج ٣ ص ١٧٧م ١٢٤٦ - أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.

    ج ٣ ص ١٧٦
  2. واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.

    فقال إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإِسلام.

    وقال الشافعي: "إن أهلت بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر فتذبح، وتقصر، وتحل، والآخر أن عليه تخليتها" .

    قال أبو بكر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم، ولا صلاة واجبة.