٨٢ - باب الأرنب يصيبه المحرم
فقرتان، ج ٣ ص ٢٣٧
- ج ٣ ص ٢٣٧
م ١٣٦٢ - قال عمر بن الخطاب: في الأرنب عناق، وبه قال الشافعي.
قال أبو ثور: فيه جزاؤه من النعم.
وقال ابن عباس: في الأرنب جمل.
وقال عطاء: شاة، وقال: قيمتها طعاما.
ج ٣ ص ٢٣٨وقال النعمان: في قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثنى من المعز، ففيه صدقة أو صيام.
وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك.
-
وكان الحسن البصري: لا يؤقت فيه شيئاً.