١٥٩ - باب الطواف خارج المسجد

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٨٦

  1. م ١٤٥٧ - قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

    ج ٣ ص ٢٨٦