١٥٩ - باب الطواف خارج المسجد
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٨٦
- ج ٣ ص ٢٨٦
م ١٤٥٧ - قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه أقول.
فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٨٦
م ١٤٥٧ - قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزيه أن يطوف من وراء السقاية، ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه أقول.