٣٦ - كتاب الفرعة والعتيرة

٧ فقرات، ج ٣ ص ٤٢٥

  1. (ح ٧٧٥) ثبت أن عائشة قالت: أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين بواحدة.

    ج ٣ ص ٤٢٥
  2. (ح ٧٧٦) ورري عن نبيشة أنها قالت: نادى رجل يا رسول الله بمنى.

    فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا، فقالوا: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه.

    قال أبو بكر: خبر عائشة، وخبر نبيشة ثابتان، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

  3. (ح ٧٧٧) ثم نهى عنهما رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال: لا فرعة ولا عتيرة.

  4. فانتهى الناس عنهما النهية إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.

    ج ٣ ص ٤٢٦
  5. ولا يعلم أحد من أهل العلم يقول: إن النبي- صلى الله عليه وسلم [١/ ١٤٦/ب] كان ينهاهم عنها ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله، في حديث نبيشة: "إنا كنا نعتر عتيرة، وكنا نفرع فرعاً في الجاهلية، وفي إجماع عوام علماء الأمصار عن استعمالهما، والوقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك، بيان لما قلناه.

  6. م ١٧٠٢ - وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب، وكان يروى فيها شيئاً.

  7. وكان الزهري يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.

    وقال أبي عبيد: "في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا فرعة ولا عتيرة" .

    قال أبو عمرو: وهي الفرعة الفرع بنصب الراء، هو أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها ".

    قال أبي عبيد: "وأما العتيرة فهي الرجبية كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا أو هي العتائر، ونسخ بعد".