٧ - باب ذبيحة السكران والمجنون

٥ فقرات، ج ٣ ص ٤٣٣

  1. سعد، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

    وقال جابر بن عبد الله: في ذبيحة الصبي تؤكل، وكذلك قال طاووس، والقاسم بن محمد.

    ج ٣ ص ٤٣٣
  2. ومن الحجة على إباحة أكل ذبيحة المرأة مع ما ذكرناه من إجماع من حفظنا قوله.

  3. (ح ٧٨٤) في حديث ابن عمر: إن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك فخافت على شاة أن تموت، فأخذت حجراً فذبحت به، وأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها.

  4. ٧ - باب ذبيحة السكران والمجنون [١/ ١٤٨/ألف]

  5. م ١٧١٠ - قال مالك في المجنون والسكران إذا ذبحا وهما لا يعقلان، فلا يجوز أكل ذبيحتهما.

    قال الشافعي: أكره ذلك، ولا أقول: أنه حرام.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح.