باب شروط الصلاة

١٦٧ فقرة، ج ٣ ص ٥٧

الصفحة ٥ من ٥

  1. (فإنْ نوى منفردٌ) في أثناءِ الصلاة (الإمامةَ) بأنْ نوى أنَّه إمامٌ لغيره (أو) نوى المنفردُ (الائتمامَ) بأن نوى الاقتداءَ بغيره (لم يصحَّ) لأنَّه لم ينوِه في ابتداءِ الصلاة، سواءٌ صلَّى وحدَه ركعةً، أو لا، فرضً كانتِ الصلاةُ، أو نفلًا.

    ج ٣ ص ٨٦
  2. (وتبطلُ) صلاةُ مؤتَمٍّ (إن انفرد) أي: نوَى الانفرادَ (بلا عُذرٍ يبيحُ تَرْكَ الجماعة) كمرضٍ، وغَلَبةِ نُعَاس، وتطويلِ إمامٍ، وإنَّما بطلتْ؛ لتَرْكِ متابعةِ إمامِه، فلو فارقه لعُذرٍ، صحَّتْ، فإن فارقه في ثانيةِ جمعةٍ لعذرٍ، أتمَّها جمعةً.

  3. (و) تبطلُ (صلاةُ مأمومِ بـ) ـــبطلانِ (صلاةِ إمامِه) لعُذْرٍ أو غيره، لا عكسه، ويتمُّها منفردًا.

  4. (و) يجوزُ (لإمامٍ أن يستخلفَ) من يُتِمُّ الصلاةَ بالمأمومين (لـ) حدوثِ (مَرَضٍ) به (و) لـ (حَضْرٍ) أي: منعٍ (عن واجب) نحو قراءة، أو خوفٍ مِن سَبْقِ حَدَثٍ، لا إنْ

    ج ٣ ص ٨٧ويبني الخليفةُ على صلاةِ إمامِه. وإن أَحرمَ الراتبُ بمَن أحرم بهم نائبُه، وعاد النائب مؤتمًا، صحَّ.

  5. سبقه قَبْلَ الاستخلاف.

  6. (ويبني الخليفةُ) أي: من استخلَفَه الإمامُ في إتمام الصَّلاة (على) ترتيب (صلاةِ إمامه) المستخلِف له، لا على ترتيبِ نفسِه، لو كان مسبوقًا.

  7. (وإنْ أحرم) الإمامُ (الراتبُ بمَنْ) أي: بمأمومين (أحرم بهم نائبه) لغيبته مثلًا، وبنى على صلاةِ نائبهِ (وعاد) أي: صار الإمامُ (النائبُ مؤتمًّا، صحَّ) لأنَّ أبا بكر رضي الله عنه صلَّى في غيْبة النبيِّ ﷺ ، فجاء النبيِّ ﷺ والناسُ في الصَّلاة، فتخلَّص حتى وقف في الصفِّ، وتقدَّم فصلَّى بهم. متَّفق عليه (١) . وإن سُبق اثنان فأكثرُ ببعض الصلاة، فَأُتمَّ أحدُهما بصاحبه في قضاءِ ما فاتهما، أو ائتمَّ مقيمٌ بمثله إذا سلَّم إمامٌ مسافرٌ، صحَّ.