باب أهل الزكاة

٤٨ فقرة، ج ٣ ص ٢٩٧

الصفحة ٢ من ٢

  1. (ولا) إلى (زوْج) فلا يُجزِئها دفعُ زَكاتها إليه، ولا بالعكس.

    ج ٣ ص ٣٠٢
  2. (وان أعطَاها لمن ظنه أهلًا، فبانَ خلافه) كما لو دفعَها لمن ظنّه مُسلمًا، فبان كافرًا (لم تجزِ) عنه؛ لأنه لا يخفى غالبًا، وكدين الآدمي (إلا) إذا أعطاها (غنيًّا ظنَّه فقيرًا) فتجزئه؛ لأن النبي ﷺ أعطى الرجلَين الجَلْدَين، وقال: "إنْ شئتُما أعطيتُكُما منها، ولاحظَّ فيها لغنيٍّ، ولا قويٍّ مُكتَسِب" (١) .

  3. وإنْ أعطاها لمن ظنّه غيرَ أهلٍ، فبان أهلًا، لم تُجزِئه؛ لعدم جزمِه بالنيَّة حالَ الدّفع.

  4. (وتُستَحبُّ صدقةُ تَطوعٍ) لأنَّ الله تعالى قد حثّ عليها في كتابه العزيز في آياتٍ كثيرة (٢) ، وقال ﷺ : "إن الصدقةَ لَتُظفئ غضَبَ الربِّ، وتدفعُ مِيتةَ السُّوء" رواه الترمذيُّ وحسَّنه (٣) . وتكونُ (بفاضلٍ) عن كفايته وكفايةِ من يَمُونه؛ لقوله ﷺ : "اليَدُ العليا خيرٌ من السفلى، وابدأ بمن تَعُول، وخيرُ الصَّدقةِ عن ظَهر غنًى" متَّفَق عليه (٤) .

  5. (و) هي (في رمضانَ) وكل زمانٍ ومكانٍ فاضلٍ، كالعَشر والحَرمَين آكدُ؛ لقول

    ج ٣ ص ٣٠٣ووقتِ حاجةٍ آكدُ، ويأثمُ بما يَنْقُصُ مُؤونةَ تلزمُه، أو يضرُّ (١) بغريمِه.

  6. ابن عباس: "كان رسولُ الله ﷺ أجوَدَ الناس، وكان أجودُ ما يكونُ في رمضان حين يلقاه جبربلُ" الحديث. متفَق عليه (٢) .

  7. (و) في (وقتِ حاجةٍ آكدُ) أي: أفضلُ.

  8. (ويأثمُ) من تصدّقَ (بما يَنقُصُ مُؤنةً تلزمُه، أو) بما (يَضُرُّ بغرِيمه) أو كفيله، أو نفسه؛ لقول ﷺ : "كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّع من يَقوت" (٣) .