٤٩٤ - أفضل أنواع النسك
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٣٥
- ج ١ ص ٣٣٥
- قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي] (٤) : أنه إذا ساق الهدي،
ج ١ ص ٣٣٦فالقران أفضل، فمن الصحابة (١) من جعل هذا رواية ثانية، ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة، وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق فالتمتع أفضل، وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد ٢/ ١٤١] .
- (٤)في الأصل: (المروزي)، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن «الفروع»، والله أعلم.
- (١)كذا بالأصل، ولعل الصواب: (أصحابه) أي: أصحاب الإمام أحمد، والله أعلم.
-
- وقال ابن مفلح: (ونقل المَرُّوذِي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، ثم التمتع. لأنّ في «الصحيحين» عن عائشة مرفوعًا: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا» ، اختاره شيخنا.
قال: وإن اعتمر وحج في سفرتين، أو اعتمر قبل أشهر الحج، فالإفراد أفضل، باتفاق الأئمة الأربعة.
-
ونصّ عليه أحمد في الصورة الأولى، وذكره في «الخلاف» وغيره، وهي أفضل من الثانية، نصّ عليه، وسبقت الثانية آخر الباب قبله (٢).
وقال شيخنا: ومن أفرد العمرة بسفرة، ثم قدم في أشهر الحج فإنّه متمتع، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - اعتمروا عمرة القضيّة، ثم تمتعوا) [الفروع ٣/ ٣٠٠ (٥/ ٣٣٤) ] (٣) .
- (٢)يشير إلى ما ذكره (٥/ ٣٢١) عن ابن إبراهيم أنه نقل عن أحمد قوله في العمرة: هي في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل، ثم قال ابن مفلح: (وكذا نقله الأثرم، قال: لأنها أتم، لأنه ينشيء لها سفرا) ا. هـ.
- (٣)«الفتاوى» (٢٦/ ٧٩، ٨٥، ١٠١، ٢٧٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).