مسند عمر بن الخطاب
٦٬٢٣٥ فقرة، ج ٢٥ ص ٢٧٠
الصفحة ٢٧ من ١٥٦
- ج ٢٦ ص ٥٠
أخرجه ابن سعد (٣/٣٥٧) .
-
٢٨٥٥٦- عن ابن عمرو: أن عمر أوصى عند الموت أن يعتن من كان يصلى السجدتين من رقيق الإمارة وإن أحب الوالى بعدى أن يخدموه سنتين فذلك له (ابن سعد) [كنز العمال ٣٦٠٥٨]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٣٥٩) .
-
٢٨٥٥٧- عن الحسن: أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٤٦٠٩٧]
-
٢٨٥٥٨- عن سعيد بن المسيب: أن عمر اختصم إليه مسلم ويهودى فرأى أن الحق لليهودى فقضى له، فقال له اليهودى: والله لقد قضيت لى بالحق فضربه عمر بالدرة ثم قال: وما يدريك قال: إنا نجد أنه ليس قاض يقضى بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن يساره ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق ترك الحق عرجا وتركاه (مالك، وابن عبد الحكم فى فتوح مصر) [كنز العمال ١٤٤٤٧]
-
أخرجه مالك (٢/٧١٩، رقم ١٤٠٠) .
- ج ٢٦ ص ٥١
٢٨٥٥٩- عن ثابت: أن عمر استسقى فأتى بإناء من عسل فوضعه على كفه فجعل يقول أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى نقمتها قالها ثلاثا ثم دفعه إلى رجل من القوم فشربه (ابن المبارك) [كنز العمال ٣٥٩٥٠]
-
٢٨٥٦٠- عن سعيد بن المسيب: أن عمر استشار أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال والله لأطوقنكم من ذلك طوق الحمامة ما يصلح لى من هذا المال فقال على غداء وعشاء قال صدقت (ابن سعد) [كنز العمال ٣٥٧٨٠]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٣٠٧) .
- ج ٢٦ ص ٥٢
٢٨٥٦١- عن عاصم: أن عمر استعمل أبا فيان بن عبد الله على الطائف فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فأمسك حتى أتى عمر فقال له: إنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم فقال له عمر: اعتد عليهم بالغذاء حتى السخلة يروح بها الراعى على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره (مالك، والشافعى، وأبو عبيد فى الأموال، وابن جرير، والبيهقى) [كنز العمال ١٦٨٧٩]
-
أخرجه مالك (١ /٢٦٥، رقم ٦٠١) ، والشافعى فى الأم (٢/٩) ، والبيهقى (٤ /١٠٠، رقم ٧٠٩٣) .
-
٢٨٥٦٢- عن أبى وائل: أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال (البيهقى) [كنز العمال ٣٧٢٠٠]
-
أخرجه البيهقى (١٠/٨٧، رقم ١٩٩٤٤) .
- ج ٢٦ ص ٥٣
٢٨٥٦٣- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، وهو خال حفصة وعبد الله بن عمر، فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن قدامة شرب فسكر وإنى إذا رأيت حدا من حدود الله حقا على أن أرفعه إليك، فقال عمر: من يشهد معك قال: أبو هريرة، فقال: بم تشهد قال: لم أره يشرب ولكنى رأيته سكران يقىء، فقال عمر: لقد تنطعت بالشهادة ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، فقدم فقام إليه الجارود فقال: أقم على هذا كتاب الله، قال: أخصم أنت أم شهيد قال: بل شهيد، قال: قد أديت الشهادة، فصمت الجارود حتى غدا على عمر، فقال: أقم على هذا حد الله، فقال عمر: ما أراك إلا خصما وما شهد معك إلا رجل فقال الجارود أنا أنشدك الله، فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسؤنك، فقال أبو هريرة: إن كنت تشك فى شهادتنا، فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها وهى امرأة قدامة فأرسل إلى هند بنت الوليد
ج ٢٦ ص ٥٤ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة: إنى حادك: فقال: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدونى، فقال عمر: لم قال قدامة قال الله: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية، فقال عمر: إنك أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك، ثم أقبل عمر على الناس، فقال: ماذا ترون فى جلد قدامة فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما كان مريضا فسكت عن ذلك أياما، ثم أصبح يوما وقد عزم على جلده، فقال لأصحابه: ما ترون فى جلد قدامة، فقال القوم: ما نرى أن تجلده ما دام وجعا، فقال عمر: لأن يلقى الله على السياط أحب إلى من أن يلقى الله وهو فى عنقى، ائتونى بسوط تام، فأمر عمر بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة وهجره، فحج، وحج قدامة معه مغاضبا له، فلما قفلا من حجهما، ونزل عمر بالسقيا نام، فلما استيقظ من نومه، فقال: عجلوا على بقدامة فائتونى به إنى لأرى أن آتيا أتانى فقال: سالم قدامة
ج ٢٦ ص ٥٥فإنه أخوك، فلما أتوه أبى أن يأتى، فأتى عمر إليه، واستغفر له، فكان ذلك أول صلحهما (عبد الرزاق، وابن وهب، والبيهقى) [كنز العمال ١٣٧٥٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٤٠، رقم ١٧٠٧٦) ، والبيهقى (٨/٣١٥، رقم ١٧٢٩٣) .
-
٢٨٥٦٤- عن السائب بن الأقرع: أن عمر استعمله على المدائن فبينما هو جالس فى إيوان كسرى نظر إلى تمثال يشير بأصبعه إلى موضع قال: فوقع فى روعى أنه يشير إلى كنز فاحتفرت ذلك الموضع فاستخرجت كنزا فكتبت إلى عمر أخبره وكتبت أن هذا شىء أفاءه الله على دون المسلمين قال: فكتب إلى عمر إنك أمير من أمراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين (الخطيب) [كنز العمال ١٦٨٩٧]
-
أخرجه الخطيب (١/٢٠٣) .
-
٢٨٥٦٥- عن كردم: أن عمر بعث مصدقا عام الرمادة فقال أعط من أبقت له السنة غنما وراعيا ولا تعط من أبقت له السنة غنمين وراعيين (أبو عبيد فى الأموال، وابن سعد) [كنز العمال ٣٥٩٠١]
-
أخرجه ابن سعد (٣/٣٢٣) .
- ج ٢٦ ص ٥٦
٢٨٥٦٦- عن سهل بن أبى حثمة: أن عمر بعثه على خرص التمر فقال إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون (مسدد، وابن سعد، والبيهقى وهو صحيح) [كنز العمال ١٦٨٥٩]
-
أخرجه البيهقى (٤/١٢٤، رقم ٧٢٣٧) .
-
٢٨٥٦٧- عن أبى إسحاق بن سويد: أن عمر بن الخطاب أبصر رجلا يصلى بعيدا من القبلة فقال: تقدم لا تفسد عليك صلاتك، وما قلت لك إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله (الحارث، وفيه انقطاع) [كنز العمال ٢٢٥٦١]
-
أخرجه الحارث كما فى بغية الباحث (١/٢٨٢، رقم ١٦٨) .
-
وأخرجه أيضًا: الرافعى (٢/٣٦٥) .
-
٢٨٥٦٨- عن عطاء: أن عمر بن الخطاب أبصر رجلا يعضد من شجر الحرم على بعير له فى الحرم فقال له: يا عبد الله إن هذا حرم الله لا ينبغى لك أن تصنع فيه هذا فقال الرجل: فإنى لم أعلم يا أمير المؤمنين، فسكت عنه (سفيان بن عيينة فى جامعه، والأزرقى) [كنز العمال ٣٨٠٩٢]
-
أخرجه أيضًا: الفاكهى فى أخبار مكة (٣/٣٧٠، رقم ٢٢٢٦) .
- ج ٢٦ ص ٥٧
٢٨٥٦٩- عن عبد بن عمير: أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وجد جوابا فيه سويق فأمره أن يعرفه ثلاثا (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٣٠]
-
أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٤٣، رقم ١٨٦٣٩) .
-
٢٨٥٧٠- عن أبى واقد الليثى: أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث أبا واقد إلى امرأته يسألها عن ذلك، فاتاها فذكر لها الذى قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أمثال هذا لتنزع، فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت (مالك، وعبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ١٣٤٦٩]
-
أخرجه مالك (٢/٨٢٣، رقم ١٥٠٥) ، والبيهقى (٨/٢٢٠، رقم ١٦٧٣٧) .
-
٢٨٥٧١- عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أتته امرأة فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله حولا فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة (ابن خسرو) [كنز العمال ٤٥٩١٠]
- ج ٢٦ ص ٥٨
٢٨٥٧٢- عن الزهرى: أن عمر بن الخطاب أتى الغائط وهو فى سفر ثم استطاب بالماء بين راحلتين فجعل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضحكون ويقولون توضأ كما توضأ المرأة (عبد الرزاق) [كنز العمال ٢٧٢٣٩]
-
٢٨٥٧٣- عن بكر بن عبد الله المزنى: أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة: أليس الله يقول فى كتابه {أو ما ملكت أيمانكم} فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار: أى المرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولى فاضربوها الحد (سعيد بن منصور، البيهقى) [كنز العمال ٤٥٨٢٧]
-
أخرجه البيهقى (٧/١٢٧، رقم ١٣٥١٣)
-
٢٨٥٧٤- عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد تزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبين عبدها، وحرم عليها الأزواج عقوبة لها (سعيد بن منصور، والبيهقى وقال: هما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه) [كنز العمال ٤٥٨٢٨]
-
أخرجه البيهقى (٧/١٢٧، رقم ١٣٥١٤)
- ج ٢٦ ص ٥٩
٢٨٥٧٥- عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض، وهى عطشى فاستسقت فأبى ان يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٤٥٩]
-
٢٨٥٧٦- عن إبراهيم النخعى: أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمدا فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا تستطيع أن تأخذ حقها حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى قال: أرى أن تجعل الدية عليه من ماله وترفع حصة الذى عفا، قال عمر: وأنا أرى ذلك (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠١٦٦]
-
أخرجه الشافعى فى الأم (٧/٣٢٩) ، والبيهقى (٨/٦٠، رقم ١٥٨٥٣)
- ج ٢٦ ص ٦٠
٢٨٥٧٧- عن عكرمة بن خالد: أن عمر بن الخطاب أتى بسارق قد اعترف فقال أرى يد رجل ما هى بيد سارق قال له رجل والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددونى فخلى سبيله ولم يقطعه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٣٨٧٤]