مسند عمر بن الخطاب

٦٬٢٣٥ فقرة، ج ٢٥ ص ٢٧٠

الصفحة ١١٤ من ١٥٦

  1. أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٥١، رقم ١٧٦٨٥) ، والحميدى (١/١٥، رقم ٢٤) ، والطحاوى (٣/١٠٤) ، والبيهقى (٧/٤٠٢، رقم ١٥١٠٧) ، والضياء (١/٤٢٧، رقم ٣٠٦) .

    ج ٢٨ ص ٣٧
  2. ٣٠٦٣٣- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب ما أصاب أجر من المسلمين من عقل كان عليه فى شىء أصابه (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٥٩]

  3. ٣٠٦٣٤- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنه من كان حليفا أو عديدا فى قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم (عبد الرزاق) [كنز العمال ٣٠٥٠٥]

  4. ٣٠٦٣٥- عن ابن سيرين قال: قضى عمر بن الخطاب فى أموال أهل الذمة: إذا مروا بها على أصحاب الصدقة نصف العشر، وفى أموال تجار المشركين ممن كان من أهل الذمة نصف العشر (عبد الرزاق) [كنز العمال ١١٥١٢]

    ج ٢٨ ص ٣٨
  5. أخرجه عبد الرزاق (٦/٩٥، رقم ١٠١١٤) .

  6. ٣٠٦٣٦- عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ابن أبى حاتم) [كنز العمال ٣٠٤٧٣]

  7. ٣٠٦٣٧- عن الحكم بن مسعود الثقفى قال: قضى عمر بن الخطاب فى امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم فى الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضيناه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٤٨١]

  8. أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٤٩، رقم ١٩٠٠٥) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٤٧، رقم ٣١٠٩٧) ، والبيهقى (٦/٢٥٥، رقم ١٢٢٤٧) .

    ج ٢٨ ص ٣٩
  9. ٣٠٦٣٨- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب فى الجراح التى لم يقض النبى - صلى الله عليه وسلم - فيها ولا أبو بكر، فقضى فى الموضحة التى تكون فى جسد الإنسان وليست فى الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففى موضحته نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة فى اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن فى الأصابع، فإن كانت موضحة فى الإصبع فهى نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع فى الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد، وفى الرجل مثل ما فى اليد، وما كانت من منقولة تنقل عظامها فى الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهى نصف منقولة الرأس، وقضى فى الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص، وقضى فى الظفر إذا عور وفسد بقلوص، وقضى بالدية على أهل القرى اثنى عشر ألف درهم وقال: إنى أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم الحكام بعدى أن يصاب الرجل المسلم وتذهب

    ج ٢٨ ص ٤٠ديته باطلا أو تدفع ديته بغير حق فيحمل على أقوام مسلمين فيجتاحهم، فليس على أهل العين زيادة فى تغليظ عقل فى الشهر الحرام ولا فى الحرم، وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة على اثنى عشر ألفا، وقضى فى المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت وذهبت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها، وقضى فى المجوسى بثمانمائة درهم وقال: إنما هو عبد من أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٨٨]

  10. أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٤٤، رقم ١٩٠٠١) .

  11. ٣٠٦٣٩- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين فى مال الله الذى يقسم بينهم (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٤٨٠]

  12. أخرجه عبد الرزاق (١٠/٣٠٧، رقم ١٩٢٠١) .

  13. ٣٠٦٤٠- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب فى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو عدلها من الورق أو الشاء، وقضى فى الجسد إن أصيب الساق أو الفخذ أو العضد أو الذراع حتى يخرج مخها وبين عظمها فلا يجتمع ففيها نصف مأمومة الرأس ستة عشر قلوصا ونصف، وقضى عمر فى المنقلة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، فقضى إن كانت من منقولة تنقل عظامها فى العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهى نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٢٩٠]

    ج ٢٨ ص ٤١
  14. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣١٧، رقم ١٧٣٦٣) .

  15. ٣٠٦٤١- عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فى الإبهام والتى تليها نصف دية الكف وفى لفظ: قضى فى الإبهام خمس عشرة، وفى السبابة عشرا وفى الوسطى عشرا، وفى البنصر تسعا، وفى الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم يزعمون أنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه وفى كل إصبع عشر فأخذ به وصارت إلى عشر عشر (الشافعى، وعبد الرزاق، وابن راهويه، والبيهقى، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح متصل إلى ابن المسيب فإن كان سمعه من عمر فذاك) [كنز العمال ٤٠٣٤٣]

    ج ٢٨ ص ٤٢
  16. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٨٤، رقم ١٧٦٩٨) .

  17. ٣٠٦٤٢- عن النضر بن أنس قال: قضى عمر بن الخطاب فى الإنحال ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٦٢٣٤]

  18. أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٢٨٠، رقم ٢٠١٣١) ، والبيهقى (٦/١٧١، رقم ١١٧٣٩) .

  19. ٣٠٦٤٣- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب فى المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٠٣]

    ج ٢٨ ص ٤٣
  20. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٧٧، رقم ١٧٦٦٨) .

  21. ٣٠٦٤٤- عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب فى اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصى يستأصل بثلث الدية (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٣٠٠]

  22. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٧٠، رقم ١٧٦٣٠، رقم ١٧٦٣١) .

  23. ٣٠٦٤٥- عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما بين أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفى الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس (الشافعى، عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٣٥٧]

  24. ٣٠٦٤٦- عن محمد بن زيد قال: قضى عمر فى أمة غزا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها، وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا أعتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها (البيهقى) [كنز العمال ٢٩٨٠٤]

    ج ٢٨ ص ٤٤
  25. أخرجه البيهقى (٦/٨٢، رقم ١١٢٢٧) .

  26. ٣٠٦٤٧- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمر فى المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٢١]

  27. أخرجه البيهقى (٧/٤٤٥، رقم ١٥٣٤٦) .

  28. ٣٠٦٤٨- عن عكرمة وطاوس: أن عمر بن الخطاب قضى فى الأذان إذا استؤصلت نصف الدية (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٢٩١]

  29. أخرجه عبد الرزاق (٩/٣٢٤، رقم ١٧٣٩٥) .

  30. ٣٠٦٤٩- عن طاوس قال: قطع النبى - صلى الله عليه وسلم - لعيينة بن حصين أرضا فلما ارتد عن الإسلام بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - قبض منه فلما جاء فأسلم كتب له كتابا فدفعه عيينة إلى عمر فشقه وألقاه وقال: إنما كان لو أنك لم ترجع عن الإسلام فأما إذ ارتددت فليس لك شىء فذهب عيينة إلى أبى بكر فقال: أما أنت الأمير أم عمر قال بل هو إن شاء الله قال فإنه لما قرأ كتابه شقه وألقاه فقال أبو بكر أما إنه لم يألنى وإياك خيرا (عبد الرازق) [كنز العمال ١٤٧٩]

    ج ٢٨ ص ٤٥
  31. ٣٠٦٥٠- عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة عمر التى ولى فيها فسأل عنه فلم يخبر بشىء فاغتم لذلك، فأرسل راكبا إلى اليمن وراكبا إلى الشام وراكبا إلى العراق يسأل هل رؤى شىء من الجراد أم لا فأتاه الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثلاثا ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: خلق الله ألف أمة منها ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر فأول شىء يهلك من هذه الأمم جراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا انقطع سلكه (نعيم بن حماد فى الفتن، والحكيم، وأبو يعلى، وابن عدى، وأبو الشيخ فى العظمة) [كنز العمال ٣١٤٨٤]

    ج ٢٨ ص ٤٦
  32. أخرجه نعيم بن حماد فى الفتن (١/٢٣٨، رقم ٦٧٤) ، والحكيم (٢/١٢) ، وابن عدى (٦/٢٤٥) ، وأبو الشيخ فى العظمة (٥/١٧٨٣، رقم ١٢٨٥١) . قال الهيثمى (٧/٣٢٢) رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عبيد بن واقد القيسى وهو ضعيف.

  33. ٣٠٦٥١- عن سليمان بن يسار قال: قلت لابن المسيب أعمر أعتق أمهات الأولاد قال لا ولكن أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عبد الرزاق، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٢٩٧٢٩]

    ج ٢٨ ص ٤٧
  34. أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٩٣، رقم ١٣٢٣٣) ، والبيهقى (١٠/٣٤٤، رقم ٢١٥٦١) ، وقال: هو ضعيف.

  35. ٣٠٦٥٢- عن عمر قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت آية الرجم اكتبها يا رسول الله قال لا أستطيع ذلك (ابن الضريس) [كنز العمال ١٣٥١٩]

  36. ٣٠٦٥٣- عن ابن جريح قال: قلت لعطاء الدية الماشية أو الذهب قال كانت الإبل فى حين كان عمر بن الخطاب يقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا كذلك الأمر الأول (الشافعى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٠٣٢٢]

  37. أخرجه الشافعى فى الأم (٦/١١٥) ، والبيهقى (٨/٧٧، رقم ١٥٩٤٨) .

  38. ٣٠٦٥٤- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء القنوت فى شهر رمضان قال عمر أول من قنت قلت النصف الآخر أجمع قال نعم (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢١٩٦١]

    ج ٢٨ ص ٤٨
  39. أخرجه ابن أبى شيبة (٧/٢٧٠، رقم ٣٥٩٨٩) ، وأخرجه عبد الرزاق (٤/٢٦٠، رقم ٧٧٢٨) .

  40. ٣٠٦٥٥- عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر إنا بأرض فيها شراب كثير فكيف نجلده قال إذا استقرئ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية فاحدده (عبد الرزاق) [كنز العمال ١٣٦٦٦]