المحلى من الكاف

٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤

الصفحة ١٩ من ١٢٩

  1. ١٦٢٢٣- لا تحل الرقبى ولا العمرى فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو له (الطبرانى عن ابن عباس. عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً. عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا)

    ج ١٦ ص ٦٥
  2. حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (١١/٣٩، رقم ١٠٩٧١) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/٢٧٠، رقم ٣٧١٢) .

  3. حديث طاوس: أخرجه عبد الرزاق (٩/١٩٤، رقم ١٦٩١٢) .

  4. حديث ابن عباس الموقوف: أخرجه عبد الرزاق (٩/١٩٥، رقم ١٦٩١٤) .

  5. ١٦٢٢٤- لا تحل الصدقة لغنى إلا لثلاثة فى سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدى لك أو يدعوك (أحمد، وعبد بن حميد، وأبو داود، وأبو يعلى، والبيهقى عن عطية عن أبى سعيد)

  6. أخرجه أحمد (٣/٣١، رقم ١١٢٨٦) ، وعبد بن حميد (ص ٢٨١، رقم ٨٩٥) ، وأبو داود (٢/١١٩، رقم ١٦٣٧) ، وأبو يعلى (٢/٤١٣، رقم ١٢٠٢) والبيهقى (٧/٢٣ رقم ١٢٩٨١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/٤٢٦، رقم ١٠٦٨١)

    ج ١٦ ص ٦٦
  7. ١٦٢٢٥- لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى (مالك، وأبو داود، والحاكم عن عطاء بن يسار مرسلاً. أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار، وابن خزيمة، والضياء، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد)

  8. حديث عطاء: أخرجه مالك (١/٢٦٨، رقم ٦٠٤) ، وأبو داود (٢/١١٩، رقم ١٦٣٥) ، والحاكم (١/٥٦٦، رقم ١٤٨١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/٤٢٦، رقم ١٠٦٨٢) ، والبيهقى (٧/١٥، رقم ١٢٩٤٥) .

  9. حديث أبى سعيد: أخرجه أحمد (٣/٥٦، رقم ١١٥٥٥) ، وأبو داود (٢/١١٩، رقم ١٦٣٦) ، وابن ماجه (١/٥٩٠ رقم ١٨٤١) ، وابن خزيمة (٤/٧١، رقم ٢٣٧٤) ، والدارقطنى (٢/١٢١، رقم ٣) ، والحاكم (١/٥٦٦، رقم ١٤٨٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٧/١٥، رقم ١٢٩٤٦) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٤/١٠٩، رقم ٧١٥١) ، وابن الجارود (ص ٩٩، رقم ٣٦٥) .

    ج ١٦ ص ٦٧
  10. ١٦٢٢٦- لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى (ابن أبى شيبة، وأحمد، وأبو داود، والترمذى - حسن - والحاكم، والبيهقى، والعسكرى عن ابن عمرو. أحمد، والنسائى، وابن ماجه عن أبى هريرة. الخطيب عن جابر. الطبرانى عن عبد الرحمن بن أبى بكر. ابن أبى شيبة عن حبشى بن جنادة)

  11. حديث ابن عمرو: أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٢٤، رقم ١٠٦٦٣) ، وأحمد (٢/١٦٤، رقم ٦٥٣٠) ، وأبو داود

    (٢/١١٨، رقم ١٦٣٤) ، والترمذى (٣/٤٢، رقم ٦٥٢) وقال: حسن، والحاكم (١/٥٦٥، رقم ١٤٧٨) ، والبيهقى

    ج ١٦ ص ٦٨(٧/١٣، رقم ١٢٩٣٤) . وأخرجه أيضًا: الطيالسى (ص ٣٠٠، رقم ٢٢٧١) ، وعبد الرزاق (٤/١١٠، رقم ٧١٥٥) ، والدارمى (١/٤٧٢، رقم ١٦٣٩) ، وابن الجارود (ص ٩٩، رقم ٣٦٣) .

  12. حديث أبى هريرة: أخرجه أحمد (٢/٣٨٩، رقم ٩٠٤٩) ، والنسائى (٥/٩٩، رقم ٢٥٩٧) ، وابن ماجه (١/٥٨٩، رقم ١٨٣٩) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٧/٣٢٣، رقم ٣٦٥٠٧) ، وابن خزيمة (٤/٧٨، رقم ٢٣٨٧) ، وأبو يعلى

    (١١/٦٢، رقم ٦١٩٩) ، وابن حبان (٨/١٨٧، رقم ٣٣٩٤) ، والدارقطنى (٢/١١٨) ، والحاكم (١/٥٦٥، رقم ١٤٧٧) .

  13. حديث جابر: أخرجه الخطيب (١١/٣١٩) .

  14. حديث ابن أبى بكر: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٣/٩١) . وأخرجه أيضًا: البزار (٦/٢٣٨، رقم ٢٢٧١) . قال الهيثمى (٣/٩١) : فيه ابن لهيعة وفيه كلام.

  15. حديث حبشى: أخرجه أيضًا: الطبرانى (٤/١٤، رقم ٣٥٠٤) .

  16. ومن غريب الحديث: "لذى مرة" : أى صاحب قوة.

  17. ١٦٢٢٧- لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى إلا فى فقر مدقع أو غرم مفظع (الطبرانى عن حبشى بن جنادة السلولى)

    ج ١٦ ص ٦٩
  18. أخرجه الطبرانى (٤/١٤، رقم ٣٥٠٤) .

  19. ومن غريب الحديث: "لذى مرة" : أى صاحب قوة.

  20. ١٦٢٢٨- لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا (الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس)

  21. أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٢/١٨٠، رقم ١٦٤٧) . قال الهيثمى (٣/٩١) : فيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام.

  22. ١٦٢٢٩- لا تحل الصلاة خلف الأقلف (الخطيب فى المتفق والمفترق عن أبى الدرداء وفيه مهدى بن هلال متهم بالوضع)

  23. ومن غريب الحديث: "الأقلف" : الذى لم يختن.

  24. ١٦٢٣٠- لا تحل النهبة (الطبرانى عن ابن عباس. الطبرانى عن أبى برزة)

  25. حديث ابن عباس: أخرجه الطبرانى (١٠/٢٧٢، رقم ١٠٦٣٩) ، قال الهيثمى (٥/٣٣٧) : رجاله ثقات.

  26. حديث أبى برزة: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٥/٣٣٧) ، قال الهيثمى: فيه يزيد بن أبى الحوارى العمى وهو ضعيف.

  27. ومن غريب الحديث: "النهبة" : هى الغارة والسلب.

  28. ١٦٢٣١- لا تحل النهبى ولا كل ذى ناب من السباع ولا تحل المجثمة (أحمد، والنسائى عن أبى ثعلبة)

    ج ١٦ ص ٧٠
  29. أخرجه أحمد (٤/١٩٤، رقم ١٧٧٧٦) ، والنسائى (٧/٢٠١، رقم ٤٣٢٦) .

  30. ومن غريب الحديث: "المجثمة" : هى كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل.

  31. ١٦٢٣٢- لا تحل الهجرة فوق ثلاثة أيام فإن التقيا فسلم أحدهما فرد الآخر اشتركا فى الأجر وإن لم يرد برئ هذا من الإثم وباء به الآخر وإن ماتا وهما متهاجران فلا يجتمعان فى الجنة (الحاكم عن ابن عباس)

  32. أخرجه الحاكم (٤/١٨٠، رقم ٧٢٩١) وقال: صحيح الإسناد.

  33. ١٦٢٣٣- لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة (الطبرانى عن كعب بن عجرة)

  34. أخرجه الطبرانى (١٩/١٥٤، رقم ٣٤٠) . وأخرجه أيضًا: البغوى فى الجعديات (١/٣٢٧، رقم ٢٢٣٩) .

  35. ١٦٢٣٤- لا تحل لك حتى تذوق العسيلة (البيهقى عن عبد الرحمن بن الزبير)

  36. أخرجه البيهقى (٧/٣٧٥، رقم ١٤٩٧٣) وفى الحديث أن رفاعة طلق امرأته تميمة بنت وهب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذى كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عن تزويجها. فذكره.

    ج ١٦ ص ٧١
  37. ١٦٢٣٥- لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر (النسائى عن ابن عمر)

  38. أخرجه النسائى (٦/١٤٩، رقم ٣٤١٥) وفى الحديث أن ابن عمر قال: سئل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. فذكره.

  39. ١٦٢٣٦- لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته (البيهقى عن عائشة. البيهقى عن أنس. البيهقى عن ابن عمر)

  40. حديث عائشة: أخرجه البيهقى (٧/٣٧٤، رقم ١٤٩٧٠) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/١٤٦، رقم ٣٤٠٧)