المحلى من الكاف

٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤

الصفحة ٩١ من ١٢٩

  1. أخرجه مسلم (٢/١١٤٨، رقم ١٥١٠) ، وأبو داود (٤/٣٣٥، رقم ٥١٣٧) ، والترمذى (٤/٣١٥، رقم ١٩٠٦) وقال: حسن. وابن ماجه (٢/١٢٠٧، رقم ٣٦٥٩) ، وابن حبان (٢/١٦٧، رقم ٤٢٤) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٣٠، رقم ٧١٤٣) ، وابن أبى شيبة (٥/٢١٨، رقم ٢٥٣٩٨) .

    ج ١٧ ص ٤٠
  2. ١٧٥١٠- لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن أبى بردة بن نيار الأنصارى، قال الترمذى: هذا أحسن شىء روى فى التعزير)

    ج ١٧ ص ٤١
  3. أخرجه أحمد (٤/٤٥، رقم ١٦٥٣٨) ، والبخارى (٦/٢٥١٢، رقم ٦٤٥٨) ، ومسلم (٣/١٣٣٢، رقم ١٧٠٨) ، وأبو داود (٤/١٦٧، رقم ٤٤٩١) ، والترمذى (٤/٦٣، رقم ١٤٦٣) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عثمان، وقد اختلف أهل العلم فى التعزير وأحسن شىء روى فى التعزير هذا الحديث. وابن ماجه (٢/٨٦٧، رقم ٢٦٠١) .

  4. ١٧٥١١- لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله (البخارى عن أبى بردة الأنصارى)

  5. أخرجه البخارى (٦/٢٥١٢، رقم ٦٤٥٦) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/٤٥، رقم ١٦٥٣٨) ، وأبو عوانة (٤/١٥٢، رقم ٦٣٣٩) .

  6. وللحديث أطراف أخرى منها: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد" .

  7. ١٧٥١٢- لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان (الحكيم، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر)

    ج ١٧ ص ٤٢
  8. أخرجه الحكيم (١/٧٠) ، وأبو نعيم فى الحلية (٨/١٩٨) وقال: غريب.

  9. ١٧٥١٣- لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه فى المجلس (الضياء عن سهل بن سعد)

  10. أخرجه أيضًا: البغوى فى الجعديات (١/٤٣٣، رقم ٢٩٤٧) ، والديلمى (٥/١٤٩، رقم ٧٧٨١) .

  11. ١٧٥١٤- لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب (النسائى، وابن أبى عاصم، وأبو بكر فى الغيلانيات، والبغوى فى الجعديات، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء عن أبى سعيد)

  12. أخرجه النسائى فى الكبرى (٦/١٠٨، رقم ١٠٢٤٢) ، والبغوى فى الجعديات (١/١٢٠، رقم ٧٣٩) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٢/٢١٥، رقم ١٥٧١) .

  13. ١٧٥١٥- لا يجمع الله أمر أمتى على ضلالة أبدا اتبعوا السواد الأعظم يد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار (الحكيم، وابن جرير، والحاكم عن ابن عمر. الحاكم عن ابن عباس)

    ج ١٧ ص ٤٣
  14. حديث ابن عمر: أخرجه الحكيم (١/٤٢٢) ، والحاكم (١/١٩٩، رقم ٣٩١) .

  15. حديث ابن عباس: أخرجه الحاكم (١/٢٠٢، رقم ٣٩٨) .

  16. ١٧٥١٦- لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (مالك، والبخارى، ومسلم، والنسائى عن أبى هريرة. الطبرانى عن أبى الدرداء)

  17. حديث أبى هريرة: أخرجه مالك (٢/٥٣٢، رقم ١١٠٨) ، والبخارى (٥/١٩٦٥، رقم ٤٨٢٠) ، ومسلم

    (٢/١٠٢٨، رقم ١٤٠٨) ، والنسائى (٦/٩٦، رقم ٣٢٨٨) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٢٧٣) .

  18. حديث أبى الدرداء: أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/٢٦٤) ، وقال الهيثمى: فيه راويان لم يسميا.

  19. ١٧٥١٧- لا يجنى جان إلا على نفسه لا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده (أحمد عن عمرو بن الأحوص)

  20. أخرجه أحمد (٣/٤٩٨، رقم ١٦١٠٨) . وأخرجه أيضا: الترمذى (٤/٤٦١، رقم ٢١٥٩) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/٨٩٠، رقم ٢٦٦٩) .

    ج ١٧ ص ٤٤
  21. ١٧٥١٨- لا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذى المصلى (الخطيب عن جابر)

  22. أخرجه الخطيب (١٢/٢٨٣) .

  23. ١٧٥١٩- لا يجوز فى النذر العوراء والعجفاء وإياكم والمصطلمة أطباؤها كلها (الطبرانى، والحاكم وتعقب عن ابن عباس)

  24. أخرجه الطبرانى (١١/٢٦، رقم ١٠٩٢٨) ، والحاكم (٤/٢٥١، رقم ٧٥٣٧) وقال: صحيح الإسناد.

  25. ومن غريب الحديث: "العجفاء" : أى الضعيفة الهزيلة. "المصطلمة أطباؤها" : أى المقطوعة ضروعها.

  26. ١٧٥٢٠- لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها (أبو داود، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

  27. أخرجه أبو داود (٣/٢٩٣ رقم ٣٥٤٦) ، والحاكم (٢/٥٤، رقم ٢٢٩٩) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٦/٦٠، رقم ١١١١٢) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٢١، رقم ٧٠٥٨) .

  28. ١٧٥٢١- لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (أبو داود، والبيهقى عن عمرو بن الأحوص)

    ج ١٧ ص ٤٥
  29. أخرجه أبو داود (٣/٢٩٣، رقم ٣٥٤٧) ، والبيهقى (٦/٦٠، رقم ١١١١٥) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٥/٦٥، رقم ٢٥٤٠) .

  30. ١٧٥٢٢- لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء (ابن عدى، والديلمى عن جابر)

  31. أخرجه ابن عدى (١/١٩٤، ترجمة ٣٥ أحمد بن عبد الله بن محمد أبو على اللجلاج) ، وقال: حدث بأحاديث مناكير. والديلمى (٥/١٤٧، رقم ٧٧٧٥) .

  32. ١٧٥٢٣- لا يجوز للمرأة فى مالها أمر بغير إذن زوجها (البغوى عن عبد الله بن يحيى الأنصارى عن أبيه عن جده)

  33. ١٧٥٢٤- لا يجوع أهل بيت عندهم تمر (مسلم عن عائشة)

  34. أخرجه مسلم (٣/١٦١٨، رقم ٢٠٤٦) . وأخرجه أيضًا: الدارمى (٢/١٤١، رقم ٢٠٦١) .

  35. ١٧٥٢٥- لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة (الطيالسى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)

  36. أخرجه الطيالسى (ص ٣٢٥، رقم ٢٤٨٠) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٣/٦١، رقم ٢٨٧١) .

    ج ١٧ ص ٤٦
  37. ١٧٥٢٦- لا يحافظ على ركعتى الفجر إلا أواب (البيهقى فى شعب الإيمان، وضعفه عن أبى هريرة)

  38. أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٣/١٢١، رقم ٣٠٦٥) ، وقال: عدى بن الفضل ليس بالقوى.

  39. ١٧٥٢٧- لا يحافظ على صلاة الضحى ألا أواب وهى صلاة الأوابين (الحاكم، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)

  40. أخرجه الحاكم (١/٤٥٩ رقم ١١٨٢) وقال: صحيح على شرط مسلم. والطبرانى فى الأوسط (٤/١٥٩ رقم ٣٨٦٥) . قال الهيثمى (٢/٢٣٩) : فيه محمد بن عمرو فيه كلام وفيه من لم أعرفه. وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة (٢/٢٢٨، رقم ١٢٢٤) .