المحلى من الكاف

٥٬١٣٣ فقرة، ج ١٥ ص ٤٤٤

الصفحة ٩٤ من ١٢٩

  1. أخرجه أحمد (٣/٤٦، رقم ١١٤٣٧) ، قال الهيثمى (٤/١٦٢) : رجاله ثقات. والطحاوى (٤/٢٤١) ، والبيهقى

    (٩/٣٦٠، رقم ١٩٤٤٠) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الثقات (٥/٥٧، ترجمة ٣٨٣٧ عبد الله بن عصم الحنفى) .

    ج ١٧ ص ٦٠
  2. ومن غريب الحديث: "صرار" : الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها.

  3. ١٧٥٦٦- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده (عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)

  4. أخرجه عبد الرزاق (٩/١١٠، رقم ١٦٥٤٢) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/٢٦٥، رقم ٣٦٩٢) .

  5. ١٧٥٦٧- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق (أبو يعلى عن ثوبان)

  6. ١٧٥٦٨- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأته ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتخلف عن الجمعة (عبد الرزاق عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلاً)

    ج ١٧ ص ٦١
  7. أخرجه عبد الرزاق (٩/٢٤٨، رقم ١٧٠٨٩) .

  8. ١٧٥٦٩- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها إنه خاتم أهلها عليهم وإن كنتم مرملين فنادوا يا صاحب الإبل ثلاثا (ابن النجار عن أبى سعيد)

  9. ١٧٥٧٠- لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح (مسلم، وأبو عوانة عن جابر)

  10. أخرجه مسلم (٢/٩٨٩، رقم ١٣٥٦) .

  11. ١٧٥٧١- لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم (أحمد عن أبى حميد)

  12. أخرجه أحمد (٥/٤٢٥، رقم ٢٣٦٥٣) ، قال الهيثمى (٤/١٧١) : رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.

    ج ١٧ ص ٦٢
  13. ١٧٥٧٢- لا يحل لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر (البيهقى عن أبى هريرة)

  14. أخرجه البيهقى (٣/١٢٩، رقم ٥١٣٢) .

  15. ومن غريب الحديث: "دمر" : أى دخل بغير إذن.

  16. ١٧٥٧٣- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن (الترمذى - حسن - وابن عساكر عن ثوبان)

  17. أخرجه الترمذى (٢/١٨٩ رقم ٣٥٧) وقال: حسن. وابن عساكر (٥٦/١٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٢٨٠، رقم ٢٢٤٦٨) .

  18. ١٧٥٧٤- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن (الترمذى، والبيهقى عن ثوبان)

    ج ١٧ ص ٦٣
  19. أخرجه الترمذى (٢/١٨٩، رقم ٣٥٧) وقال: حسن. والبيهقى (٣/١٢٩، رقم ٥١٣٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد

    (٥/٢٨٠، رقم ٢٢٤٦٨) .

  20. ١٧٥٧٥- لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم (البيهقى عن أبى حميد)

  21. أخرجه البيهقى (٦/١٠٠، رقم ١١٣٢٢) . وأخرجه أيضًا: البزار (٩/١٦٧، رقم ٣٧١٧) .

  22. ١٧٥٧٦- لا يحل لامرئ من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه (أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن عمرو بن يثربى)

  23. أخرجه أحمد (٣/٤٢٣ رقم ١٥٥٢٧) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (٤/١٧١) ، والبيهقى (٦/٩٧، رقم ١١٣٠٥) . وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد فى زوائده (٥/١١٣ رقم ٢١١١٩) ، قال الهيثمى (٤/١٧١) : رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. والرويانى (٢/٤٥٥، رقم ١٤٧٥) .

    ج ١٧ ص ٦٤
  24. ١٧٥٧٧- لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه (أحمد، والدارمى، وأبو داود، وابن الجارود، والطحاوى، والطبرانى، والبغوى، والبيهقى عن رويفع بن ثابت الأنصارى، وروى الترمذى صدره وحسنه)

  25. أخرجه أحمد (٤/١٠٨، رقم ١٧٠٣١) ، والدارمى (٢/٣٠٢، رقم ٢٤٨٨) ، وأبو داود (٢/٢٤٨، رقم ٢١٥٨) ، وابن الجارود (١/١٨٢، رقم ٧٣١) ، والطحاوى (٣/٢٥١) ، والطبرانى (٥/٢٦، رقم ٤٤٨٢) ، والبيهقى (٩/١٢٤، رقم ١٨٠٧٧) ، والترمذى (٣/٤٣٧، رقم ١١٣١) وقال: حسن.

    ج ١٧ ص ٦٥
  26. ومن غريب الحديث: "أخلقه" : أى أبلاه وأتلفه. "أعجفها" : أى أهزلها وأضعفها.

  27. ١٧٥٧٨- لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها (مسلم عن أبى هريرة)

  28. أخرجه مسلم (٢/٩٧٧، رقم ١٣٣٩) .

  29. ١٧٥٧٩- لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وما تصدقت من صدقة من طعام البيت فلزوجها شطره ولها شطره (أبو يعلى عن أبى هريرة)

  30. ١٧٥٨٠- لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أو تأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقته من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره (البخارى عن أبى هريرة)

  31. أخرجه البخارى (٥/١٩٩٤، رقم ٤٨٩٩) .

  32. ١٧٥٨١- لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب (الطيالسى عن طلق بن على)

  33. أخرجه الطيالسى (ص ١٤٧، رقم ١٠٩٧) .

    ج ١٧ ص ٦٦
  34. ١٧٥٨٢- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن فى بيت زوجها إلا بإذنه ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن كان هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها (الطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن معاذ)

  35. أخرجه الطبرانى (٢٠/١٠٧، رقم ٢١٠) . قال الهيثمى (٤/٣١٣) : رواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. والحاكم (٢/٢٠٦، رقم ٢٧٧٠) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقى (٧/٢٩٣، رقم ١٤٤٩٢) .

  36. ومن غريب الحديث: "تخشن" : أى توغر. "تصرمه" : أى تقاطعه.

  37. ١٧٥٨٣- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا (مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن أم حبيبة وزينب بنت جحش. مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن حفصة. ابن حبان عن عائشة. النسائى عن أم سلمة)

    ج ١٧ ص ٦٧
  38. حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش: أخرجه مالك (٢/٥٩٦، رقم ١٢٤٥، ١٢٤٦) ، وعبد الرزاق (٧/٤٨، رقم ١٢١٣٠) ، وأحمد (٦/٣٢٦، رقم ٢٦٨٠٩) ، والبخارى (٥/٢٠٤٢، رقم ٥٠٢٤) ، ومسلم (٢/١١٢٣، رقم ١٤٨٦) ،

    (٢/١١٢٤، رقم ١٤٨٧) ، وأبو داود (٢/٢٩٠، رقم ٢٢٩٩) ، والترمذى (٣/٥٠٠، رقم ١١٩٥) ، (٣/٥٠١، رقم ١١٩٦) ، والنسائى (٦/٢٠١، رقم ٣٥٣٣) . وأخرجه أيضًا: الشافعى (١/٣٠٠) .

  39. حديث حفصة: أخرجه مالك (٢/٥٩٨، رقم ١٢٤٨) ، وعبد الرزاق (٧/٤٩، رقم ١٢١٣١) ، وأحمد (٦/٢٨٦، رقم ٢٦٤٩٥) ، ومسلم (٢/١١٢٦، رقم ١٤٩٠) ، والنسائى (٦/١٨٩، رقم ٣٥٠٣) وابن ماجه (١/٦٧٤، رقم ٢٠٨٦) .

    ج ١٧ ص ٦٨
  40. حديث عائشة: أخرجه ابن حبان (١٠/١٣٩، رقم ٤٣٠٣) .