١٠٨٣ - الطهارة من الحدث والنجس
١٩ فقرة، ج ٤ ص ٣٨
- ج ٤ ص ٣٨
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.
ج ٤ ص ٣٩قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٠٥) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟
قال: يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال.
قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟
قال: يبني، وإذا خرجَ مَن في الجِنَازَةِ والصَّلَاةِ المكتوبة يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦١٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوؤهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلَا يعيده؟
قال: إنْ شَاءَ تركهَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٢٠) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى الكوفة؟ قال: تعودُ كَمَا هي محرمة.
قال أحْمَد: ما أدري، دعها.
ثمّ قال: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا.
قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟
ج ٤ ص ٤٠قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٥٩) .
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ (١) .
- (١)رواه عبد الرزاق ٥/ ٤٤ (٨٩٤٠).
-
"مسائل أبي داود" (٧٦٤) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟
قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٢) .
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه.
-
قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟
فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٨٤) .
قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟
قال: شديد يعيد.
ج ٤ ص ٤١ثم قال: استحب له أن لا يشهد المناسك إلا على وضوء، والطواف أشد.
-
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٧ - ٦٦٨.
-
نقل عنه حنبل: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر. قال: لم يُجزِه.
-
قال في رواية ابن الحكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة، أو الصدر، وهو جنب، أو على غير وضوء، قُلْتُ: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة، وعليه هدي؟
قال: هذا شديد. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أرجو أن يجزئه أن يهريق دما إن كان جنبا؛ أو على غير وضوء ناسيًا، والوقوف بعرفة أهون من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.
-
وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، وأختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٨٦ - ٥٨٧.
قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟
فقال: هذِه مسألة الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء، وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه اللَّه على بنات آدم" (١) فقد بليت به نزل بها ليس من قبلها.
ج ٤ ص ٤٢قال الميموني: قُلْتُ: فمن الناس من يقول: عليه الحج؟
فقال: نعم كذلك أكثر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما.
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها نظر، دعني حتى انظر فيها.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٣، والبخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١).
-
ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف.
قُلْتُ: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا.
-
"شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٨، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٣٠٧
قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وإذا طاف رجل في ثوب نجس، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر.
-
"شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٩، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١١
قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرًا، والتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا.
وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف.
-
"مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١٠ - ٢١١.