أولا: الغنيمة
٢٤٥ فقرة، ج ٤ ص ٤٢٤
الصفحة ٥ من ٧
- ج ٤ ص ٤٥٧
نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة: يعطى ورثته نصيبه.
-
"تقرير القواعد" ٢/ ٢٦١
[من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟]
-
[١٤١٦ - الرجل يشتري السبي في بلاد الروم ثم غلب عليه العدو]
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟
قال: نعم، يجب عليه الثمن.
قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟
قال: نعم، يرجع عليه في ماله.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٨)
-
نقل الميموني: وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددًا وأفلت أسيرًا وصار رجل فارسا أو عكسه قبل تقضي الحرب فكمن شهدها وبعده، وقيل: وقبل إحرازها لا يؤثر، ولو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحووها.
-
"الفروع" ٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣، "المبدع" ٣/ ٣٦٢
ج ٤ ص ٤٥٨[١٤١٧ - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسهمُ للعبدِ إذا قاتلَ؟
قال: يُرضخ له.
فقال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٤١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن المدبر يكونُ مع سيدِه في السريةِ، فيقتل سيده، أو يموت هَلْ يُسهمُ له؟
قال: يعتقُ العبدُ، ويُعطى سهمه.
قال أحمد: إذا شهدَ الوقعةَ بعد موتِ السيد، وللسيدِ من المالِ بقدرِ مَا يخرج العبد من ثلثه، فهو حرٌّ في ثلثِه، ويُسهم له، فإنَّه شهدَ الوقعةَ وهو حُر، وإن لم يخرج وشهدَ الوقعةَ يرضخ له.
فقال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الصبيِّ يولدُ، والعبد يعتق، والفرس يموتُ.
قال: يُسْهمُون.
-
قيل: فإن كان القاسمُ قَسَّمَ بعضَهَا؟
قال: يُسهمون مما بقي.
قال أحمد: الغنيمةُ لمن شهدَ الواقعةَ.
فقال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٧٣)
ج ٤ ص ٤٥٩قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت العوام القيسي - وقال وكيع: العوام ابن مراجم- يحدث عن خالد بن شمير قال: شهدت تستر، فكان فينا أربع نسوة منهن: أم مجزأة، فكن يسقين الماء ويداوين الجرحى، فأسهم لهم أبو موسى.
-
"مسائل صالح" (٧٨٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: العبد يعطى نفلًا؟
قال: يحذى.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٣٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: العبد، يقولون: ليس له في الغنيمة شيء.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٤٤)
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: يقسم للعبد؟
قال: لا يقسم له، ولكن يحذى ويعطى.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: العبد يقدمه سيده هل له في الغنيمة شيء؟
قال: ليس له فيها شيء ولا سهم معلوم، ولكن يعطى كذا شيء، على حديث (عمير) (١) مولى أبي اللحم (٢) .
- (١)في "مسائل عبد اللَّه": (ابن عمير) والمثبت كما في مصادر التخريج.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣٥/ ٢٢، وأبو داود (٢٧٣٠)، والترمذي (١٥٥٧)، وابن ماجه (٢٨٥٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن الجارود في "منتقاه" ٣/ ٣٤١ (١٠٧٨)، وابن حبان (٤٨٣١)، والحاكم ١/ ٣٢٧. = = وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٤٠): قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا قال البيهقي، وأخرجه أبو عوانة من طريق المؤلف، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ. ولفظه: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا فيَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجّره، فاخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٦)
ج ٤ ص ٤٦٠قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المدبر يغزو مع الناس هل يعطى أيضًا شيئًا؟
قال: لا يعطى سهمًا إلا ما يعطى العبد؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع مدبرًا (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٧٠، والبخاري (٢١٤١)، ومسلم (٩٩٧) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٧)
قال ابن هانئ: سألته: هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟
قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٧)
-
نقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله: إذا حمله رجل يقسم.
-
"المغني" ١٣/ ١٢٤، "الإنصاف" ١٠/ ٢٧٢
١٤١٨ - من أعطي شيئًا يسيرًا فلا يرده
قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو يونس شعيب بن أبي سعيد أن أبا هريرة كان يقول: من أعطي قبالًا (٢) في سبيل اللَّه فلا يرده.
- (٢)القبال: زمام النعل وهو السير الذي يكون بين الإصبعين ومنه قول الأعشى: أخو الحرب لا ضرع واهن ... ولم ينتعل بقبال خذم
-
"العلل" (٦٠٢٧)
- ج ٤ ص ٤٦١
[هل يسهم للأجير؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ؟
قال: لِمَ لا يسهمُ له؟ !
فقال إسحاق: كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ لم يُسهمْ له.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٥١)
قال أبو داود: قلت لأحمد: المكاري يسهم له؟
قال: كل من شهد القتال يسهم له.
قلت: هو على بغال الساقة؟ قال: نعم.
قلت: فالتاجر؟ قال: نعم، يسهم له.
قلت: الغلام غزى به قبل أن يدرك، يسهم له؟
قال: أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى له.
-
"مسائل أبي داود" (١٥٤٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؟
فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٥)
-
[١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك.
فقال إسحاق: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا أو غزي بهم أسهم خيولهم بسُهمان للمسلمين ويسهمون أيضًا.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٢٩)
ج ٤ ص ٤٦٢قال ابن هانئ: وسئل عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنة، هل لهم سهم؟
قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٤٩)
قال الخلال: أخبرني منسي بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن أهل الذمة؟
قال: يسهم لهم في الفيء إذا شهدوا القتال. قال: يرضخ لهم.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أحمد عن أهل الذمة إذا شهدوا حربًا؟
قال: يرضخ لهم في الغنيمة.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٧ (٦٦٣، ٦٦٤)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يستعان بهم في العدو، أيسهم لهم؟
قال: لا يستعان بهم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ" (١) فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ٦٧، ومسلم (١٨١٧) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- وفي الباب من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وأبي حميد الساعدي.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٧، ٣١٨ (٦٦٦)
قال الخلال: رأيت في كتاب الحسن البزار قال: سئل أبو عبد اللَّه عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟
قال: فيه اختلاف، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يستعان بالمشركين على المشركين" ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب
ج ٤ ص ٤٦٣لهم بسهم.
-
قيل له: فالحربي، يستأمن إلينا ثم يغزو معنا؟
قال: لا يغزون، فإن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم.
وقال: كتب إلى أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه، وسألته عن المشركين يغزون مع المسلمين؟
قال: لا يعجبني.
قلت: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مسند أيضًا؛ حديث خُبيب عن أبيه عن جده.
وقال: أخبرنا بكر بن محمد قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا المستلم بن سعيد الثقفي قال: حدثنا خُبيب بن عبد الرحمن بن خُبيب عن أبيه قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي، ولم نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا. قال: "فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ" . قال: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلًا وضربني ضربة، فتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلًا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلًا عجل أباك إلى النار (١) .
قال أبو بكر الخلال: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه أنه لا يستعان بهم، فإن غزوا أسهم لهم سهام المسلمين.
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٥٤ والطبراني (٤١٩٤، ٤١٩٥)، والحاكم ٢/ ١٢١ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وله شاهد عن أبي حميد. وساقه. = = قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٣٠٣: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. قلت: وشاهده من حديث عائشة عند الإمام أحمد ومسلم سبق تخريجه.
-
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٨: ٣١٩ (٦٦٨: ٦٧٠)
- ج ٤ ص ٤٦٤
[فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة]
-
[١٤٢٠ - تعدد الغنيمة]
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة (١) ، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟
قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة (٢) .
- (١)في المطبوع: لولاه، وفي هامشه: كذا في الأصل، والصحيح: لؤلؤة: وهي قلعة قرب طرسوس غزاها المأمون وفتحها.
- (٢)انظر السابق.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٨)
-
[١٤٢١ - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء]
-
نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه.
-
"الفروع" ١٦/ ٢٣٦
ج ٤ ص ٤٦٥١٤٢٢ - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟
قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (١) .
فقال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه أحمد ٢/ ٩، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
-
"مسائل الكوسج" (٢٧٥٣)
-
[١٤٢٣ - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة]
-
ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.