ثانيا: المعقود عليه (البدلان)

٣٠٧ فقرة، ج ٥ ص ٤٦

الصفحة ٥ من ٨

  1. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٢) .

    قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟

    قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا.

    ج ٥ ص ٨١
  2. "مسائل ابن هانئ" (١١٨٦) .

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟

    قال: نعم. يقولون: إن الزنبق يعمل منه.

    قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟

    قال: اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يبع.

  3. "الورع" (٥٠٨)

  4. روى المروذي عنه: عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يكره - يعني: بَيع عنبه ممن يعصره خمرًا (١) .

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢١٨ (١٦٩٩٥).
  5. عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذ العنب خمر (٢) .

    1. (٢)رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٤ (٢٣٨٢٧).
  6. "الورع" (٥٣٤) ، (٥٣٥)

    قال المروذي: سمعت رجلًا من أهل حمص يقول لأبي عبد اللَّه: إني قد غبت عن أبي -وله كروم- ويسألني أن أعينه على بيع العصير؟

    فقال: إن علمت أنه يعمله خمرًا فلا تعينه.

  7. حدثنا هشام بن عائذ، حدثني أبي قال: سمعت ابن عمر -وسأله رجل عن الأشربة- فقال: عن الخمر تسألني؟ لا تسقيه، ولا تشربه، ولا تبيعه، ولا تشتريه، ثلاث مرات، ثم قال: أفهمت أو عقلت.

    ج ٥ ص ٨٢
  8. "الورع" (٥٣٤ - ٥٣٧)

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه ذكر لأبيه: الرجل يشتري الثوب لأهل الذمّة فيه ذكر اللَّه؟

    قال: يتوقى فهو أحب إليّ.

  9. أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يبيع أهل الذمّة الثياب فيها ذكر اللَّه؟

    قال: ما يعجبني أن يبيعهم هو نجس، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٦، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩/ ٩٤) إلا أن رواية البخاري من طريق مالك عن نافع.
  10. "أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٦٦ (١١٢٥ - ١١٢٦)

  11. نقل عنه أحمد بن الحسين في بيع الحرير للنساء: لا بأس به، وإن باع للرجال لا يعجبني.

  12. وقال في رواية أبي طالب في قوم يبيعون الداذي للمسكر: فكره ذلك، وقال: لا يباع.

  13. ونقل عنه بكر بن محمد عن أبيه: في بيع التمر والزبيب ممن يعمله نبيذًا، وهو ممن يتدين به، ويرى شرب المسكر، فقال: لا أبيعه

    ج ٥ ص ٨٣ولا أعيبه عليه، وهو بمنزلة رجل يرى النكاح بغير ولي جائز، لا أشهد له، ولا أعيبه عليه وإن تدين به.

  14. "الأحكام السلطانية" ٢٩٥

    وقال ابن أبي عوف: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن بيع النرجس ممن يشرب المسكر؟ فكرهه.

  15. "طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٢

    وذكر الخلال عن المروذي: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال: فيها نصراني! واستعظم ذلك.

    وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان!

    وقال: لا تباع من الكفار. وشدد في ذلك.

  16. وعن أبي الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه، وزاد في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟

    قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر باللَّه فيها! يبيعها من مسلم أحب إلي.

    وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيها الخمر ويشرك فيها؟

    قال: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: يرعبهم.

  17. قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا.

    قال: لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلم، يقول: إذا جئت اطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميًا كان أهون عنده.

  18. وجعل أبو عبد اللَّه يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت.

  19. وهكذا نقل الأثرم سواء، ولفظه: قلت لأبي عبد اللَّه. ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها.

    وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول: أرعبهم في أخذ الغلة. وكان يرى أن يكري غير المسلمين.

    قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد اللَّه في رجل يكري داره من ذمي، فإنما أجابه أبو عبد اللَّه على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد اللَّه فيه قول، وقد حكي عن إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد اللَّه في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهة شديدة، فلو نفذ لأبي عبد اللَّه قول في السكنى كانت السكنى والبيع عندي واحدًا، والأمر في ظاهر قول أبي عبد اللَّه أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان أو وغير ذلك، والأمر عندي أن لا تباع منه ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد

    قال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن حصين بن عبد الرحمن، فقال: روى عنه حفص، لا أعرفه.

    قال له أبو بكر: هذا من النساك، حدثني أبو سعيد الأشج، سمعت أبا خالد الأحمر يقول: حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري.

    فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم. فعجب أحمد - يعني: من حفص ابن غياث.

    قال الخلال: وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد اللَّه

    ج ٥ ص ٨٥وقال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم.

    ج ٥ ص ٨٤
  20. "اقتضاء الصراط المستقيم" ٢٣٠ - ٢٣٢

    نقل ابن الحكم في العصير: إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه، إنما هو على قدر الرجل.

    قال أحمد: أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرهوا بيع العصير، وسلاح في فتنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه (١) .

    وقال: وقد يكون يقتل به، ويكون لا يقتل به، وإنما هو ذريعة له أو لحربي.

    1. (١)رواه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ١٣٩، والطبراني ١٨/ ١٣٦ (٢٨٦)، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٢٢٩، ٧/ ٥١٦، والبيهقي ٥/ ٣٢٧. من حديث عمران بن حصين مرفوعًا. قال ابن حجر في "الفتح" إسناده ضعيف وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٩٦) ويروى عن عمران قوله، وعلقه البخاري عنه في "الصحيح" قبل الرواية رقم (٢١٠٠). ورواه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ١٣٩، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٥١٦، والبيهقي ٥/ ٣٢٧ قال البيهقي: رفعه وهم والموقوف أصح.
  21. "الفروع" ٤/ ٤٢

    [١٥٠٩ - حكم شراء ما فسد أصله]

    قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ، فَقال: اشتريته؟ قال سفيان: يُقْضَى عليه.

    قال أحمد: شديدًا.

    ج ٥ ص ٨٦قال إسحاق: ينظر إلَى هذا الذي اشْتَراه، فإنْ كَانَ أمينًا فَعَلَى المستحقِّ أنْ يفكَّ الثوبَ مِنه بما أدى في ثمنِهِ أو يتبعَ سارقَهُ

    "مسائل الكوسج" (٢٢٠٥) .

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البيع وأصله فاسد، مثل رجل دفع إلى رجل عشرة أجربة (١) وأخذ منه أحد عشر جريبًا، أشتريه أنا منه؟

    قال: لا، وكرهه.

    1. (١)الجريب: مكيال مقداره أربعة أقفزة، وتسمى به قطعة الأرض التي يكون البذر فيها سعة الجريب، وهي مقدار عشر قصبات في عشر قصبات، وما يزرع فيه مائة نخلة عادة، وهذِه تقدر الآن بهكتار.
  22. "مسائل ابن هانئ" (١٢٤٤) .

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري المتاع قد خالطه البيع الفاسد، شرطين في بيع، أو مثل ما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢) ، هل ترى لرجل أن يشتري من الذي اشترى من هذا البيع الفاسد شيئًا؟

    قال: لا يشتري منه شيئًا إذا علم أنه قد دخل في أمر قد نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن هذا بيع مردود.

    1. (٢)رواه أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر.
  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٨) .

    قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إذا اشترى الرجل من رجل شيئًا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه.

  24. "البغوي" (٥٣)

    ج ٥ ص ٨٧قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم، وقتل بعضهم، ولهم ذرية فبيعوا، قلت لأبي: يحل شراؤهم؟

    قال: لا يحل يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم؛ لم يردهم، يرسلهم، هم أحرار.

    قلت لأبي: يعتقهم؟

    قال: هم أحرار لا يحتاج أن يعتقهم.

  25. "السنة" للخلال ١/ (١٩٠) .

  26. [١٥١٠ - هل يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد، وهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟]

    قال إسحاق بن منصور: قيلَ لَهُ - يعني: سفيان: مجوسيٌّ باعَ مجوسيًا خمَرًا، ثم أسْلَمَا؟ قال: يأخذُ الثمنَ، قِيلَ لَهُ: فإنْ كانَ خنزيرًا وجدَ بِهِ عيبًا؟

    قال: لا يأخذ منه شيئًا. قِيلَ: ولا يأخذُ الثمنَ؟ قال: لا.

    قال أحمد: قد وجبَ عَلَيه الثمنُ، وأما الخنزير فَكَما قال، وكذلك مَا قال في الخمرِ.

    قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزيرِ، ولا مِنَ الخمرِ شيئًا.

  27. "مسائل الكوسج" (٢٢٩٣) .

    قال أبو بكر الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن يهودي اشترى من رجل خمرًا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعدما اشتراها؟

    ج ٥ ص ٨٨قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله.

  28. "أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٢ (٣٩٩)

  29. ونقل عنه أبو داود في ذميين تبايعا بيوعًا فاسدة، ومات أحدهما، فهل للوارث إذا أسلم قبض الثمن؟

    قال: وإن أسلم الوارث فله الثمن، لثبوته قبل إسلامه.

  30. "الفروع" ١٦/ ٢٨٤

    [١٥١١ - بيع الفضولي]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بيعت داره وهو ساكت؟

    قال: لا يجوز حتى يرضى، أو يأمر، أو يأذن في بيع داره.

  31. "مسائل عبد اللَّه" (١١٤٤)

  32. ونقل على بن سعيد عنه: البيع باطل.

  33. "الروايتين والوجهين" ٩/ ٣٥٢

    ونقل حرب عنه في خبر عروة: إنما جاز؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له.

  34. "الفروع" ٤/ ٥١٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٨٧

    [١٥١٢ - بيع الخلاص]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخلاصُ؟

    قال: لا أَرى الخلاص.

    قُلْتُ: ما الخلاصُ؟

    قال: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.

    ج ٥ ص ٨٩قال إسحاق: السُّنةُ عندنا أنْ يؤخذَ بالخلاصِ، لما ذُكِرَ عن عمرَ وعليّ -رضي اللَّه عنهما- (١) ذَلِكَ. وهو أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ فيقول: عَلَى خلاصِهِ.

    1. (١)رواه عبد الرزاق ٨/ ١٩٢ (١٤٨٤٢).
  35. "مسائل الكوسج" (١٨٦٨)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إِياسُ بن معاوية في بيعِ الخلاصِ: إِذَا باعَهُ وهو يَرى أنَهُ له، ثمَّ جَاءَ رجلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فاستحقه، فَيَرُدُّ البيعَ إِلى أهْلِهِ، ويردُّ إِلى الرَّجُلِ رأسَ مَالِهِ، ومَنْ بَاعَ وهو يعلم أَنَّهُ ليسَ لَهُ أَخَذَ بالشَّرْوى وطاووس مثله (٢) .

    قال أحمد: يردّ البيع إِلَى أهْلِهِ، ويردّ إِلَى الرجلِ رأسَ مَالِهِ، ويؤخذ بِمَا جَنَى قط حتَّى يردَّ مَا أخذ، عَلِمَ أو لمْ يعلمْ.

    قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ ما قال إياسُ بن معاوية.

    1. (٢)روى هذِه الآثار عبد الرزاق ٨/ ١٩٢ (١٤٨٤٠، ١٤٨٤١).
  36. "مسائل الكوسج" (٢٠٤١)

  37. ١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلومًا

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يُباعُ النخلُ؟

    قال: لا يباعُ حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.

  38. قيلَ: تَحْمَرُّ، وتصْفَرُّ؟

    قال: حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة.

  39. قيلَ: يحمرّ بعضُه، وبعضُه أخضر؟

    قال: يُباع الذي بلغَ.

  40. قِيل: الكَرْمُ؟

    قال: حتَى يسودَّ.

    ج ٥ ص ٩٠