[فصل. . .]

١٤٧ فقرة، ج ٥ ص ٥٣٠

الصفحة ٢ من ٤

  1. عن بلال بن كعب قال: كان طاوس إذا خرج من اليمن إلى مكة لم يشرب إلا من تلك المياه القديمة الجاهلية (١) .

    قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟

    قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل.

    قلت له: فإن رش منها المسجد، ترى أن يتوقى؟

    1. (١)رواه أبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٠.
    ج ٥ ص ٥٣٩
  2. فتبسم.

  3. وسألت أبا عبد اللَّه: عن بئر أحتفرها بعض من يكره ناحيته، وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟

    قال: المسبلة أعجب إليَّ.

    قلت: فإن كانت المسبلة في الطريق؟ فكأنه كرهها.

    قلت: فإن كان احتفرها بعض من يكره، وهي باردة، وبئر احتفرها رجل من سائر الناس، وليست باردة؟

    قال: هذِه التي احتفرها هذا الرجل، التي ليست بباردة.

  4. سألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين، فحفر إليها رجل من داره مجرى، يجري الماء من البشر المسبلة إلى بئره؟

    قال: هذا لا يصلح، يحوزه دون الناس، وإنما هي مشتركة.

    ج ٥ ص ٥٤٠قلت: فيتوقى الشرب منها؟

    قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: إذا نقص ماء البئر المسبلة أضر بها.

  5. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطرقات.

  6. سألت أبا عبد اللَّه: عمن أخرج بساتين في هذِه الدور، والماء يجري في القناة، فربما اقتطعوا ماء السقة؛ يسقون به النخل والبقل.

    قال: لا ينبغي أن يقطع عن الناس، وكرهه.

    قلت لأبي عبد اللَّه: قد احتفروا في هذِه البساتين بركًا، وربما أقطعوا الماء حتى يدخل إليهم، ترى أن يتوقى، يُشترى منها شيء؟

    قال: ينبغي أن يتوقى، يشترى منها شيء، قال: ينبغي أن يتوقى، وكأنه كره فعلهم.

  7. "الورع" (١١٦ - ١٢٣)

    قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: في المشي على العبارة التي يجري فيها ماء السقة إلى آبار الناس؟

    قال: لا. وكره المشي عليها، وقال: إنما صيرت هذِه للماء أن يجري فيها، وقال: هذِه تخرب - يعني: إذا مُشي عليها-.

  8. وهكذا قال في المغتسل لا يغطي به البئر إذا حفرت في المسجد؟

    فقال: إنما جعل ذلك للموتى.

    قال أبو بكر: رأيت أنا بشر بن الحارث يمشي على العبارة بعدما صلى على الجنازة، وكان عندي من ضرورة، وذاك أن الناس ازدحموا خلفه، ينظرون إليه.

  9. "الورع" (١٢٤ - ١٢٥)

    ج ٥ ص ٥٤١قال أبو بكر: سألت أبا عبد اللَّه: عن بواري المسجد، ترى أن يقعد عليها خارج المسجد لجنازة تكون؟

    قال: لا يقعد عليها خارج المسجد.

  10. ورأيت أبا عبد اللَّه، قد جاء يعزي رجلًا، وبارية على الباب، فلم يقعد مع الناس على البارية، وقعد على التراب.

  11. ورأيت عبد الوهاب الوراق -يوم مات سريج بن يونس- قد جاء فقام على بارية المسجد، وهي مطروحة على باب سريج، فلما أراد أن يقعد.

    قال له محمد بن حاتم: إن أبا عبد اللَّه يكره أن يقعد على بارية المسجد في غير المسجد، فتنحى، وقعد على التراب.

    قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أُدعى أغسل الميت في يومٍ باردٍ، فيفضل من الماء الحار، ترى أن أتوضأ منه؟

    قال: لا، ذاك قد أسخن بكلفة، كأنه ذهب إلى أمر الورثة.

  12. سمعت موسى بن عبد الرحمن بن مهدي يقول: لما قبض عمي أغمي على أبي، فلما أفاق قال: البساط نحوه. أي: أدرجوه لعله للورثة.

  13. سمعت ابن أبي خالد الخطاب يقول: كنت مع أبي العباس الحطاب، وقد جاء يعزي رجلًا ماتت امرأته، وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت، فقال: أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك، أو كلامًا ذا معناه.

    قال: فتنحى الرجل عن البساط.

  14. وبلغني: عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها، فيبيت عندها، فيجيء معه بشيء يقعد عليه، ولم ير أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة.

  15. "الورع" (١٢٦ - ١٣١)

    ج ٥ ص ٥٤٢قال أبو بكر: وسألت أبا عبد الرحمن عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء، أو الخشبة؟

    قال: تصدق به، وأرى أنه احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها.

    قال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟

    قال: يُصير في مثله.

  16. "الورع" (١٣٢ - ١٣٣)

    قال أبو بكر: وقلت لأبي عبد اللَّه: نهر يستقى منه، ويصاد فيه، وقد سميته له، وهو: الخندق؟

    فقال: هذا يصب إلى دجلة، إذا كان الشيء للعامة، فلم ير به بأسًا.

  17. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ثلاثة أشياء لابد للناس منها: الجسور، والقناطر. وأراه ذكر: المصانع، أو المساجد.

  18. "الورع" (١٣٤ - ١٣٥)

    قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال، وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه.

    فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟

    قلت: نعم.

    قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل ههنا، وهو يتكلم بهذا. كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا.

    وقال: هذا شديد، قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة، فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع.

    ج ٥ ص ٥٤٣قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟

    قال: نعم.

    قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لو ناظروا بشرًا في مشيته تحت الطاقات أيش ترى كان يقول؟

    قال أبو عبد اللَّه: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن يترل ببغداد.

  19. وذكر لأبي عبد اللَّه: حديث أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ؟ " (١) .

    قال: هو حديث رديء -أراه قال- هؤلاء المعتزلة يحتجون به يعني: في ترك حضور الجمعة (٢) .

    وقال أبو عبد اللَّه -قبل موته بشيء يسير-: قد دخلت إلى داخل المسجد، وصليت على الحصير.

    ج ٥ ص ٥٤٤ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا المسجد الحرام ينفقون عليه، ويعمرونه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٠١، والبخاري (٣٦٠٤)، ومسلم (٢٩١٧)، من طريق أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُهْلِكُ النَّاسَ هذا الحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ" قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ". وقال الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٠): أما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ" فمحذوف الجواب، وتقديره: لكان أولى، والمراد باعتزالهم: أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم، ويفروا بدينهم من الفتن، ويحتمل أن يكون "لو" للتمني؛ فلا يحتاج إلى تقدير جواب.
    2. (٢)قال عبد اللَّه بن أحمد (٢/ ٣٠١): قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث؛ فإنه خلاف الأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يعني قوله: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاصْبِرُوا". فعلق على ذلك أحمد شاكر رحمهُ اللَّه ١٥/ ١٦٢ بقوله: لعله كان احتياطا منه رحمه اللَّه، خشية أن يظن أن اعتزالهم يعني الخروج عليهم، وفي الخروج فساد كبير، بما يتبعه من تفريق الكلمة، وما فيه من شق عصا الطاعة، ولكن الواقع أن المراد بالاعتزال أن يحتاط الإنسان لدينه، فلا يدخل معهم مداخل الفساد، ويربأ بدينه من الفتن.
  20. "الورع" (١٣٦ - ١٣٩)

    قال أبو بكر: وقلت لأبي عبد اللَّه: إني أكون في المسجد في شهر رمضان، فيجاء بالعود من الموضع الذي يكره؟

    فقال: وهل يراد من العود إلا رائحته؟ ! إن خفي خروجك فاخرج.

  21. عن عبد اللَّه بن راشد -صاحب الطيب- قال: أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت المال، فأمسك على أنفه، وقال: إنما ينتفع بريحه. قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه.

    قال أبو سعيد مولي بني هاشم: حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قدم على عمر -رضي اللَّه عنه- مسك وعنبر من البحرين. فقال عمر: واللَّه لوددت أني أجد امرأة حسنة الوزن، تزن لي هذا الطيب؛ حتى أفرقه بين المسلمين.

  22. فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة الوزن، فهلم أزن لك. قال: لا.

    قالت: ولم؟

    قال: إني أخشى أن تأخذيه هكذا، فتجعليه هكذا -وأدخل أصابعه في صدغيه- وتمسحين عنقك؛ فأصيبَ فضلًا عن المسلمين.

  23. حدثنا عبد اللَّه بن معاذ العنبري، حدثني نعيم، عن العطارة قالت: كان عمر يدفع إلى امرأته طيبًا من طيب المسلمين، قالت: فتبيعه امرأته. قالت: فبايعتني، فجعلت تقوم، وتزيد، وتنقص، وتكسره بأسنانها، فيعلق بإصبعها شيء منه، فقالت به هكذا بإصبعها في فيها، ثم مسحت به على خمارها. قالت: فدخل عمر، فقال: ما هذِه الريح؟ فأخبرته الذي كان.

    ج ٥ ص ٥٤٥فقال: طيب المسلمين تأخذينه أنت، فتطيبين به! قالت: فانتزع الخمار من رأسها، وأخذ جزءًا من الماء، فجعل يصب الماء على الخمار، ثم يدلكه في التراب، ثم يشمه، ثم يصب عليه الماء، ثم يدلكه في التراب، ثم يشمه، ففعل ذلك ما شاء اللَّه.

    فقالت العطارة: ثم أتيتها مرة أخرى، فلما وزنت لي علق بإصبعها منه شيء، فعمدت فأدخلت إصبعها في فيها، ثم مسحت بإصبعها التراب. قالت: فقلت: ما هكذا صنعت أول مرة! قالت: أو ما علمت ما لقيت منه، لقيت منه كذا، لقيت منه كذا.

  24. "الورع" (١٤٠ - ١٤٣)

    قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: يحضر في يوم الجمعة يوم بارد، تري أن يسخن الماء من الموضع الذي أكره؟

    قال: لا. ترك الغسل أعجب إليَّ من هذا.

  25. "الورع" (١٤٧)

    قال المروذي: سمعت امرأة تقول لأبي عبد اللَّه، وهي أم جعفر: إني أبيع الطيب من نساء قوم -سمتهم- ممن تكره ناحيته؟

    قال: تعرضي أن تبيعي من الرجال، وذكر نساء التجار.

  26. "الورع" (١٩٠)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فترى للرجل أن يتجر في الأرض التي يكره ناحيتها؟

    قال: إذا علم، فلا.

  27. قيل له: فيصلي؟ قال: حسبك.

  28. "الورع" (١٩٨) ، "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٢٤٧)

    ج ٥ ص ٥٤٦قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في طيرة أنثى، جاءت إلى قوم، فازوجت عندهم وفرخت، لمن الفرخ؟

    قال: يتبعون الأم.

  29. وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخها. وكره أن يرعى في الصحراء وقال: تأكل طعام الناس.

  30. "الورع" (٢١٥)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: لو أن رجلا اغتصب دارًا فدفعها إلى أبي، كنت ترى أن أوقفها؟

    قال: لا، تردها إلى صاحبها الذي أخذت منه.

  31. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (٢٣٧)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استودع ألف درهم، فلما كان بعد جاء رجل إلى المستودع، فقال: إن فلانا غصبني على الألف التي استودعك، وصح ذلك عند المستودع، أيردها على الذي استودعه، أو على صاحبها؟

    فقال: إن لم يخف التبعة.

    قال أبي: التبعة: أن يرجعوا عليه من المستودع له، ولا من ورثته، وصح عنده أنها مغصوبة من المدعي لها، دفعها إليه.

  32. "مسائل عبد اللَّه" (١١٦١)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية، فصح عنده أن الذي باعه اغتصبها من رجل، يردها على مولاها الأول، أو على الذي اشتراها منه.

    ج ٥ ص ٥٤٧فقال: إذا صح عنده أنها له دفعها إليه، وإن خاف التبعة جميعها جميعًا بحضرة قوم فدفعها إليه، وذلك إذا صح.

  33. "مسائل عبد اللَّه" (١١٦٢)

    قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني في موضع أكرهه، ومعي فيه أمي، وأريد التحويل منه، وليس تطاوعني.

    قال: ولم تكرهه؟

    قال: هي بلاد غصب. قال: إن كان بلاد غصب، فدع أمك واخرج منه وإن لم تطاوعك.

  34. "مسائل البغوي" (١٣)

  35. نقل مثنى بن جامع عنه: لا يُعجبني الطحن في العروب مثل دجلة والفرات.

  36. "الروايتين والوجهين" ١/ ٤٥٣

    وقال عمرو بن حفص السدوسي: سمعت أحمد بن حنبل: وقد سأله رجل من أرمينية، فقال: نحن بأرض غصب، ولي فيها عيال.

    قال: إن خرجوا معك، وإلا فاخرج أنت.

  37. "طبقات الحنابلة" ٢/ ١٠٧

    وقال في رواية الفضل بن عبد الصمد في رجل له إخوة في أرض غصب: يزورهم ويراودهم على الخروج، فإن أجابوه، وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم.

  38. "المغني" ٧/ ٣٨٠

    ج ٥ ص ٥٤٨[١٧٩٣ - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه، وإن فإن للمغصوب أجرة، فعليه أجرة مثله مدة بقائه في يده]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا زَرَعَ في أرضِ الرَّجُلِ بغيرِ إذْنِهِ؟ قال: يعطيه النَّفقةَ، والزَّرْعُ لربِّ الأرضِ؛ لأنَّ الزَّرْعَ لا يُنتفع بِهِ إِذَا قَلَعَهُ.

  39. "مسائل الكوسج" (١٨٩٠)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِنْ أصابَ الأرضَ غرقٌ فَذَهب الزَّرعُ؟

    قال: عليه أجرُ الأرضِ بقدرِ مَا شَغَلَهَا - يعني: عَلَى الغَاصِبِ-.

    قال إسحاق: كما قال.

  40. "مسائل الكوسج" (١٨٩١)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ فإنْ غَصَبَ سفينةً فغرقتْ؟

    قال: يغرم، وأمَّا إِذَا غَصَبَ أرضًا فَزَرَعَها فأصَابَها غَرقٌ مِنْ قِبل الغَاصِب غَدِقَ قيمةَ الأرضِ، وإن كانَ شيئًا مِنَ السَّماءِ، فليسَ عليه شيءٌ، فإِنْ أصَابَ الزرعَ شيء، فَعَلى الغاصبِ كرى الأرضِ لربِّ الأرض بقدرِ ما شَغَلَ الأرضَ.

    قال إسحاق: كما قال.