٣٠٨٤ - حكم التداوي بالمسكر

٩ فقرات، ج ٩ ص ٢٨٤

  1. قال ابن هانئ: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع- عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟ (١) فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسًا.

    1. (١)في "مسائل ابن هانئ" (١٧٧٧): قال الثوري: الداذي: خمر الهند.
    ج ٩ ص ٢٨٤
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٨٠٧) .

    قال ابن هانئ: وسألته عن رجل كان عليلًا، فوصف له دواء، يطرح فيه شيء من مسكر، فجاء به أبوه إليه يريد أن يسقيه، فقال المريض:

    ج ٩ ص ٢٨٥لا أشربه، وحلف أن لا يشربه، وحلف الأب عليه بالطلاق ثلاثة أن يشربه، فقلت له: أيش ترى في هذا؟ !

    فقال: لا يشرب، أمره أن يشرب حرامًا، تحرم امرأته عليه ولا يشرب.

  3. "مسائل ابن هانئ" (١٨١٤) .

    قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يُنكر على أبي ثور قوله: وإذا أجمع الأطباء أن يشفى الرجل في الخمر أنه يشربه. فأنكر عليه إنكارًا شديدًا.

    وقال: ولقد كره أن يداوى المدبر بالخمر، فكيف يشربه؟ وتكلم بكلام غليظ.

  4. "الورع" (٥٢٠) .

    قال المروذي: سمعت هارون بن عبد اللَّه يقول: جاءني فتى فقال: إن أبي حلف على بالطلاق أن أشرب دواء مع مسكر؟ قال؟ فذهبت به إلى أبي عبد اللَّه، فأخبرته.

    فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مُسكر حرام" أو قال: "خمر" (١) . ولم يرخص له.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٦، ومسلم (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر.
  5. "الورع" (٥٤٩) .

    قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: إن أولادكم ولدوا على الفطرة، فلا تسقوهم السكر؟ فإن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (٢) .

    1. (٢)رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٥٠ (١٧٠٩٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧ (٢٣٤٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨ والطبراني ٥/ ٣٤٩ (٩٧١٧، ٩٧١٦، ٩٧١٤) والبيهقي ١٠/ ٥. = وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل (٥٦١٤)، ووصله ابن حجر في "تعليق التعليق" ٥/ ٢٩ - ٣٠.
  6. "الورع" (٥٥٠)

    ج ٩ ص ٢٨٦قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: حدثنا منصور. عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داء يُقال له: الصفراء - وقال سفيان: تسميه العرب: الصفر- فُنعت له السكر، فأرسل إلى ابن مسعود. فقال: إن اللَّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

  7. "الورع" (٥٥١)

    قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكذلك قولي: لا يداوى بها جرح ولا غيره، وهي محرمة، وكره أبي جدًّا المريَّ الذي يصنع فيه الخمر.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١٥٧١)

  9. فصل ما جاء في السحر وعلاجه

    ج ٩ ص ٢٨٧