٤٤٢ - إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٧٧
- ج ٢ ص ١٧٧
قال صالح: قلت: الإِمام يتشهد فيطيل في الجلسة الأولى فيفرغ الرجل؟
قال: يعيد التشهد.
قلت: فالتشهد الثاني إذا فرغ من التشهد بأي شيء يدعو؟
قال: يتخير من الدعاء بمثل ما قال ابن مسعود.
-
"مسائل صالح" (٩٥٢)
ج ٢ ص ١٧٨قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا أطالَ الإِمامُ الجلوس قال: يتشهدُ مرة أخرى - يعني: من خلفه.
-
"مسائل أبي داود" (٢٤٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن الإمام أُدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطوّل الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟
قال أبو عبد اللَّه: كررّ التشهد.
-
"مسائل ابن هانئ" (٣٩٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل فاته مع الإمام بعض الصلاة، قال: إذا جلس مع الإِمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٩)