كتاب الحج والعمرة

٥٧١ فقرة، ج ٦ ص ٣

الصفحة ١٢ من ١٥

  1. ١٢٢٣٠- يمكث المهاجر بعد نسكه ثلاثا. "حم م ت ن عن العلاء بن الحضرمي" .

    ج ٦ ص ١٠٠
  2. ١٢٢٣١- من قدم من نسكه شيئا أو أخره؛ فلا شيء عليه. " هق عن ابن عباس" .

  3. ١٢٢٣٢- لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. "م عن جابر" ٣

    ج ٦ ص ١٠١الأضاحي والهدايا وتكبيرات التشريق

    من الإكمال

    ١٢٢٣٣- الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم بكل شعرة حسنة، وبكل شعرة من الصوف حسنة. "ك عن زيد بن أرقم" .

  4. ١٢٢٣٤- ضحوا وطيبوا بها أنفسكم فإنه ليس من مسلم يوجه أضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وقرنها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. "الديلمي عن عائشة" .

  5. ١٢٢٣٥- يا فاطمة، قومي إلى أضحيتك، فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قيل: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة؟ قال: لا بل لنا وللمسلمين عامة. "طب ك وتعقب١ ق عن عمران بن حصين" .

  6. ١٢٢٣٦- يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإن لك بأول

    ج ٦ ص ١٠٢قطرة تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك قالت: يا رسول الله هذا لنا خاصة قال: بل لنا وللمسلمين عامة. "ك وتعقب عن أبي سعيد" ١

    ١٢٢٣٧- يا فاطمة، قومي واشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا حتى توضع في ميزانك هي لآل محمد والناس عامة. "ق عن علي" .

  7. ١٢٢٣٨- النفقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراقه الدم. "الخطيب وابن عباس وقال غريب" .

  8. ١٢٢٣٩- ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل وأعظم أجرا من إهراق الدم أيام النحر. "الديلمي عن ابن عباس" .

  9. ١٢٢٤٠- ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحم مقطوعة توصل.

  10. "طب عن ابن عباس" .

  11. ١٢٢٤١- نزل جبريل فقلت له: كيف رأيت عيدنا؟ فقال: لقد تباهى به أهل السماء؛ اعلم يا محمد إن الجذع من الضأن خير من المسنة من المعز، وإن الجذع من الضأن خير من المسنة من البقر، وإن

    ج ٦ ص ١٠٣الجذع من الضأن خير من المسنة من الإبل، ولو علم الله ذبحا خيرا منه فدى به إبراهيم. "ك وتعقب عن أبي هريرة" ١

    ١٢٢٤٢- جاء جبريل يوم الأضحى فقلت: كيف رأيت نسكنا؟ قال: يا محمد لقد تباهى به أهل السماء واعلم يا محمد؛ إن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر، واعلم يا محمد إن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل ولو علم الله تعالى ذبحا أفضل منه لفدى به إبراهيم. "عق ق وضعفه عن أبي هريرة" .

  12. ١٢٢٤٣- عفراء أحب إلى الله من دم سوادوين. "حم ك٢ ق عن أبي هريرة" .

  13. ١٢٢٤٤ - جذعة سمينة؛ الله أحق بالوفاء والفتاء٣ اشتر بها

    ج ٦ ص ١٠٤جذعة سمينة وانسك بها عنك. "البغوي عن سنان بن سلمة بن المحبق" أن رجلا قال يا رسول الله إن لي سلعة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة مهزولة أي ذلك تختار؟ قال: فذكره.

  14. ١٢٢٤٥- الله أحق بالفتاء والوفاء، اشتر بها جذعة سمينة، فانسك بها عنك. "ق عن سنان بن سلمة" .

  15. ١٢٢٤٦- الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي. "ق عن سعيد بن المسيب عن رجل من جهينة" .

  16. ١٢٢٤٧- يجوز الجذع من الضأن أضحية. "هـ والحسن بن سفيان عن هلال" .

  17. ١٢٢٤٨- من وجه قبلتنا، وصلى صلاتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى نصلي. "حب عن البراء" .

  18. ١٢٢٤٩- إنها ليست بأضحية، إنما هي شاة لحم إنما الأضحية بعد الصلاة. "طب عن أبي بردة بن نيار" .

  19. ١٢٢٥٠- من ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد أن يصلي فقد أصاب السنة. "الشيرازي في الألقاب عن البراء عن أبي بردة بن نيار" .

  20. ١٢٢٥١- لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي. "الطحاوي حب عن جابر" أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

    ج ٦ ص ١٠٥
  21. ١٢٢٥٢- ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك. "ق عن عقبة بن عامر" قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود١ منها قال فذكره٢

    ١٢٢٥٣ - ضح بالشاة وتصدق بالدينار.

  22. "د ت غريب٣ منقطع قط طب عن حكيم بن حزام" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء

    ج ٦ ص ١٠٦بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

  23. ١٢٢٥٤- نحركم يوم تنحرون، وفطركم يوم تفطرون. "أبو القاسم الخرقي في فوائده عن عائشة" .

  24. ١٢٢٥٥- نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في منازلكم. "طب عن الفضل بن عباس" .

  25. ١٢٢٥٦- لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. "طب كعب بن مالك" .

  26. ١٢٢٥٧- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. "حم م عن نبيشة الهذلي" ١

    ١٢٢٥٨- أيام التشريق كلها ذبح. "ق عن جبير بن مطعم" .

  27. ١٢٢٥٩- لا ذبيحة لغير الله، ولا ذبيحة عليكم إلا واحدة أضحية

    ج ٦ ص ١٠٧لعشر ذي الحجة، الشاة عن الرجل وعن أهله. "ابن قانع عن عمرو بن حريث العذري عن أبيه" .

  28. ١٢٢٦٠- أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، قيل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك، وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذاك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. "حم د ن ك حب ق عن ابن عمرو" .

  29. ١٢٢٦١- من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا. "حم ك١ ق عن أبي هريرة" .

  30. ١٢٢٦٢- ادخروا الثلاث، وتصدقوا بما بقي يعني الأضحية. "حب عن عائشة" .

  31. ١٢٢٦٣- إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت٢ عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. "حب عن عائشة" ٣

    ج ٦ ص ١٠٨١٢٢٦٤- إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاثة أيام، فكلوا وادخروا، فقد جاء الله بالسعة، ونهيتكم عن أشياء من الأشربة والأنبذة فاشربوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة، ولا تقولوا هجرا. "حم وعبد بن حميد ق ص عن أبي سعيد" .

  32. ١٢٢٦٥- إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ليتسع للناس وإني أحله لكم، فكلوا ما شئتم. "د عن قتادة بن النعمان" ١ ١٢٢٦٦- يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إليه أن لهم عيالا وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا. "حب عن أبي سعيد" .

  33. ١٢٢٦٧- صاحب الفدية يأكل منها. "الديلمي عن عائشة" .

  34. ١٢٢٦٨- إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا

    ج ٦ ص ١٠٩وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. "حم د هـ ك عن جابر" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما فذكره.

  35. ١٢٢٦٩- اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ. "ك عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما" ١

    ١٢٢٧٠- اللهم عني وعن من لم يضح من أمتي. "ك عن ابن عمرو" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا بالمصلى فقال: فذكره٢

    ١٢٢٧١- اللهم عني وعن أمتي. "ك عن أبي رافع" ٣

    ١٢٢٧٢- اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا وأطعموا. "حم د ن هـ ك طب ق عن نبيشة" ٤

    ج ٦ ص ١١٠الهدايا من الإكمال

    ١٢٢٧٣- من أهدى تطوعا، ثم ضلت فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كان في نذر فليتبدل.

  36. "ك هق عن ابن عمر" ١

    ١٢٢٧٤- من ساق الهدي تطوعا فعطب، فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله، ولكن لينحرها، ثم ليغمس نعلها في دمها ثم ليضرب جنبيها، وإن كان هديا واجبا، فليأكل إن شاء الله فإنه لا بد من قضائه. "ق عن أبي قتادة" .

  37. ١٢٢٧٥- إن عرض لهما فانحرهما، ثم اغمس النعل في دمائهما، ثم اضرب به صفحتهما حتى يعلم أنهما بدنتان، ولا تأكل منهما أنت ولا أحد من رفقتك دعوهما لمن بعدكم. "حم هـ والبغوي عن سلمة ابن المحبق" ٢

    ١٢٢٧٦- انحرها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. "ت حسن صحيح حب عن ناجية الخزاعي" قال:

    ج ٦ ص ١١١قلت يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن قال: فذكره.

  38. ١٢٢٧٧- إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فاذبحها١، ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولم تطعم منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك واقسمها. "حم هـ وابن خزيمة طب والبغوي عن ابن عباس عن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه ببدنة وقال: فذكره قال البغوي: لا أعلم غيره. " حم د عن ابن عباس" .

  39. ١٢٢٧٨- إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم اضرب صفحته، ثم خل بينه وبين الناس وليأكله. " عن ناجية الأسلمي" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي وقال: فذكره.

  40. "حم طب عن عمرو الثمالي" .