كتاب الصوم من قسم الأقوال
٧٥٠ فقرة، ج ٩ ص ٤٤٣
الصفحة ١٠ من ١٩
- ج ٩ ص ٥١٣
٢٣٨٩٧- "من صام الأبد فلا صام ولا أفطر" . (حم ن هـ ك عن عبد الله بن الشخير) .
-
٢٣٨٩٨- "لا وصال في الصوم" . (الطيالسي عن جابر) .
-
(الإكمال)
-
٢٣٨٩٩- "إنما يفعل ذلك النصارى يعني الوصال، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإن كان الليل فأفطروا" . (طس ض عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية) .
- ج ٩ ص ٥١٤
٢٣٩٠٠- "لا تواصلوا قالوا: إنك تواصل قال: إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى" . (خ ت عن أنس) .
-
٢٣٩٠١- "من صام الأبد فلا صام" . (ن وابن جرير - ابن عمرو، ن؛ وابن جرير وأبو سعيد محمد بن علي النقاش في أماليه كر عن ابن عمر) . قال النقاش: "لا أعلم أحدا رواه عن ابن عمر غير عطاء تفرد به رواه عن عمرو بن مهدي" .
-
٢٣٩٠٢- "من صام الدهر ما صام ولا أفطر" . (ابن جرير عن عبد الله بن الشخير) .
-
٢٣٩٠٣- "ما صمت ولا أفطرت" . (ابن المبارك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن رجلا قال: "يا رسول الله ما أفطرت منذ أربع سنين" قال: "فذكره" . قال أبو سلمة: "لأنه تحدث به" .
-
٢٣٩٠٤- "لا صام من صام الأبد" . (خ م ن هـ وابن جرير عن ابن عمرو، حم وابن جرير طب عن ابن عباس) .
-
٢٣٩٠٥- "لا صام ولا أفطر من صام الأبد" . (حم، طب عن أسماء بنت يزيد) .
-
٢٣٩٠٦- "لا صام ولا أفطر" . (حب عن أبي قتادة) أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر قال: "فذكره" .
- ج ٩ ص ٥١٥
٢٣٩٠٧- "لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله" ، قال: "إني أطيق أكثر من ذلك، قال: " فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وهو أفضل الصيام " قال: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: " لا أفضل من ذلك". (خ (١) عن ابن عمرو) .
- ج ٩ ص ٥١٥
[ (أيام متفرقة) ]
-
٢٣٩٠٨- "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" . (م عن أبي هريرة) . كتاب الصيام رقم [١٤٨] .
-
٢٣٩٠٩- "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده" . (ق عن أبي هريرة) .
-
٢٣٩١٠- "لا تصوموا يوم الجمعة مفردا" . (حم، ن، ك عن جنادة الأزدي) .
-
٢٣٩١١- "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم" . (حم عن أبي هريرة) .
-
٢٣٩١٢- "نهى عن صيام يوم الجمعة" . (حم ق (١) هـ عن جابر) .
- ج ٩ ص ٥١٦
٢٣٩١٣- "لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب" . (حم ن عن حمزة بن عمرو الأسلمي، حم ك عن بديل بن ورقاء) .
-
٢٣٩١٤- "لا يصلح الصيام في يومين: الأضحى ويوم الفطر من رمضان" . (م (١) عن أبي سعيد) .
-
٢٣٩١٥- "يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب" . (حم ٣ (٢) ك عن عقبة بن عامر) .
-
٢٣٩١٦- "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى" . ((٣) عن ابن عمرو) .
-
٢٣٩١٧- "أنهاكم عن صيام يومين: الفطر والأضحى" . (ع عن أبي سعيد) .
- ج ٩ ص ٥١٧
٢٣٩١٨- "نهى عن صوم ستة أيام من السنة ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام" . (الطيالسي عن أنس) .
-
٢٣٩١٩- "نهى عن صوم الفطر والنحر" . (ق عن عمر وعن أبي سعيد) .
-
٢٣٩٢٠- "نهى عن صيام يوم قبل رمضان والأضحى والفطر وأيام التشريق" . (هق عن أبي هريرة) .
-
٢٣٩٢١- "لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة الله تعالى، فإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم، أو لحاء شجرة فليفطر عليه" . (حم (١) د ت هـ ك عن الصماء بنت بسر) .
-
٢٣٩٢٢- "نهى عن صيام يوم السبت" . (ق والضياء عن عبد الله ابن بسر المازني) .
-
٢٣٩٢٣- "نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة" . (حم، د، هـ، ك عن أبي هريرة) .
-
٢٣٩٢٤- "نهى عن صيام رجب كله" . (هـ طب حب عن ابن عباس) .
- ج ٩ ص ٥١٨
٢٣٩٢٥- "إن الله تعالى لم يكتب على الليل صياما، فمن صام تعنى ولا أجر له" . (ابن قانع والشيرازي في الألقاب عن سعيد) .
-
(الإكمال)
-
٢٣٩٢٦- "لا يختص يوم الجمعة بصيام؟ وليلتها بقيام" . (ابن النجار عن ابن عباس) .
-
٢٣٩٢٧- "لا تختص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام" . (طب عن سلمان) .
-
٢٣٩٢٨- "عويمر سلمان أعلم منك لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا يختص يوم الجمعة بصيام بين الأيام" . (ابن سعد عن محمد بن سيرين، مرسلا) .
-
٢٣٩٢٩- "يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام" . (حم عن أبي الدرداء) .
-
٢٣٩٣٠- "لا تصوموا يوم الجمعة وحده" . (حم والحكيم عن ابن عباس) .
-
٢٣٩٣١- "لا تصوموا يوم الجمعة فتتخذوه عيدا" . (الحكيم عن أبي هريرة) .
-
٢٣٩٣٢- "لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها وإما في شهر
ج ٩ ص ٥١٩هو أحده، فأما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت ". (حم وعبد بن حميد والباوردي طب ن ص عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية عنه) .
-
٢٣٩٣٣- "يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ". (ك عن أبي هريرة) .