كتاب الطهارة من قسم الأقوال
٨٤٨ فقرة، ج ١٠ ص ٢٧٦
الصفحة ٢٠ من ٢٢
- ج ١٠ ص ٤٠٥
٢٦٧١٠- "امسحوا على الخفين وعلى الخمار "." عبد الرزاق حم طب عن بلال ".
-
٢٦٧١١- "امسحوا على النصيف ٢ والموق ". " ص عن بلال ".
-
٢٦٧١٢- "إنكم سيكثر لكم من الخفاف، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تمسحون عليها ". " طب عن معقل بن يسار ".
-
٢٦٧١٣- "ليس هكذا السنة أمرنا بالمسح على الخفين هكذا، وأمر يده على خفيه ". " طس عن جابر ".
-
٢٦٧١٤- "المسح للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم وليلة ". " ش عن خزيمة بن ثابت".
- ج ١٠ ص ٤٠٦
٢٦٧١٥- "المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" . "حل عن علي؛ الخطيب عن خزيمة بن ثابت، طب عن ابن عباس، طب عن ابن عمر، أبو نعيم عن خزيمة بن ثابت" .
-
٢٦٧١٦- "ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، لا تنزعه من نوم ولا بول ولا غائط إلا من جنابة" . "طب عن صفوان بن عسال" .
-
٢٦٧١٧- "يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما وليلة" . "ق في المعرفة عن خزيمة بن ثابت" .
-
٢٦٧١٨- "للمسافر ثلاثة ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على خفيه إذا أدخلهما قدماه طاهرتان" . "طب عن خزيمة بن ثابت" .
- ج ١٠ ص ٤٠٧
الفصل الرابع "في الحيض والاستحاضة والنفاس"
-
"الحيض"
-
٢٦٧١٩- "أقل الحيض، ثلاث وأكثره عشرة" . "طب عن أبي أمامة" .
-
٢٦٧٢٠- "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن" . "حم ت هـ عن ابن عمر" ١.
-
٢٦٧٢١- "خذي فرصة ٢ من مسك فتطهري بها" . "ق ٣ ن عن عائشة" .
- ج ١٠ ص ٤٠٨
٢٦٧٢٢- "أخبرني جبريل أن الله عز وجل بعثه إلى أمنا حواء حين دميت فنادت ربها: جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك وذريتك لأجعلنه لك كفارة وطهورا" . "قط في الأفراد عن عمر" .
-
٢٦٧٢٣- "إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه" . "ق د عن أسماء بنت أبي بكر" .
-
٢٦٧٢٤- "إن حيضتك ليست في يدك" . "م ١ ٣ عن عائشة م ن عن أبي هريرة" .
-
"الإكمال"
-
٢٦٧٢٥- "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام" . "قط عن أبي أمامة" .
-
٢٦٧٢٦- "جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح" . "د عن أنس" ٢.
-
٢٦٧٢٧- "إن للحائض وقعات ولدم الحيض ريح ليس لغيره فإذا
ج ١٠ ص ٤٠٩ذهب قرء ١ الحيض، فلتغتسل إحداكن ثم لتغتسل عنها الدم ". " طب عن ابن عباس".
- ج ١٠ ص ٤٠٩
"الاستحاضة"
-
٢٦٧٢٨- "المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء" . "طس عن ابن عمر" .
-
٢٦٧٢٩- "إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق" . "د ١ ن ك عن فاطمة بنت أبي حبيش؛ ن عن عائشة" .
-
٢٦٧٣٠- "إن هذه ليست بالحيضة لكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي الصلاة" . "ن ك عن عائشة" .
-
٢٦٧٣١- "إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء" . "د، ن عن فاطمة بنت أبي حبيش" ٢
ج ١٠ ص ٤١٠٢٦٧٣٢- "لتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ثم تتوضأ لكل صلاة فإنما هو عرق" . "ك عن فاطمة بنت أبي حبيش" .
-
٢٦٧٣٣- "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة" . "٤" ١ عن دينار ".
-
٢٦٧٣٤- "أنعت لك الكرسف ٢ فإنه يذهب الدم ". " د ٣ "٤" عن حمنة بنت جحش ".
-
٢٦٧٣٥- "تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤن رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ". " حم م ٤ د، هـ عن عائشة ".
-
٢٦٧٣٦- "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر،
ج ١٠ ص ٤١١فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر ١ بثوب ثم لتصل فيه ". " د ن عن أم سلمة " ٢
٢٦٧٣٧- "سآمرك بأمرين بأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي ". " حم "٤" ٣ ك
ج ١٠ ص ٤١٢عن حمنة بنت جحش ".
-
"الإكمال "
-
٢٦٧٣٨- "إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القرء إلى القرء ". " د ن عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها "شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم قال: فذكره" .
-
٢٦٧٣٩- "إنما ذلك عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي" . "ت عن فاطمة" .
-
٢٦٧٤٠- "إنما هو عرق تترك الصلاة قدر حيضتها ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح غسلا" . "عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن " امرأة من المسلمين استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ".
-
٢٦٧٤١- "إن هذه ليست الحيضة ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي بها الصلاة ". " ن ك عن عائشة "أن أم حبيبة استحيضت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره" .
-
٢٦٧٤٢- "الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهرة، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة وتنظر النفساء ما بينها وبين
ج ١٠ ص ٤١٣الأربعين فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة "." طس عن ابن عمرو " ١.
-
٢٦٧٤٣- "المستحاضة تدع الصلاة في أيام حيضها في كل شهر فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة ". " الدارمي عن عدي بن ثابت ".
-
٢٦٧٤٤- "المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر، ثم تحتشي وتصلي ". " طس عن جابر ".
-
٢٦٧٤٥- "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ لكل صلاة ". " طس عن سودة بنت زمعة ".
-
٢٦٧٤٦- "المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ". " ش عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ".