- (باب ما يكره من التناجش)

٣ فقرات، ج ٢٤ ص ١١٣

  1. أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا يكره من التناجش، وَهُوَ أَن يزِيد فِي الثّمن بِلَا رَغْبَة فِيهِ ليوقع الْغَيْر فِيهِ، وَأَنه ضرب من التحيل فِي تَكْثِير

    ج ٢٤ ص ١١٤الثّمن، وَالْمرَاد من الْكَرَاهَة كَرَاهَة التَّحْرِيم.

    ج ٢٤ ص ١١٣
  2. ٦٩٦٣ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عنْ مالِكٍ، عنْ نافِع، عنِ ابنِ عُمَرَ: أَن رسولَ الله نهى عَنِ النجْشِ. انْظُر الحَدِيث ٢١

    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، ودخوله فِي كتاب الْحِيَل من حَيْثُ إِن فِيهِ نوعا من الْحِيلَة لإضرار الْغَيْر.

  3. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع وَمضى الْكَلَام فِيهِ.