الحديث الخامس

فقرتان، ج ٥ ص ٥٦٤

  1. أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» .

    ج ٥ ص ٥٦٤
  2. هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَابه وَاضحا.