الحديث الثامن

٣ فقرات، ج ٦ ص ٧٧٢

  1. رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَا مهر لبغي» .

    ج ٦ ص ٧٧٢
  2. هَذَا (الحَدِيث) غَرِيب كَذَلِك، لَا جرم قَالَ الرَّافِعِيّ: الْمَشْهُور فِي لفظ الْخَبَر «أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى عَن مهر الْبَغي» لَا كَمَا أوردهُ فِي الْكتاب - يَعْنِي: «الْوَجِيز» - وَكَذَا قَالَ فِي «تذنيبه» أَنه لَا ذكر لَهُ فِي كتب الحَدِيث،

    ج ٦ ص ٧٧٣وَالْمَشْهُور مَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» عَن أبي مَسْعُود مَرْفُوعا: «نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي» .

  3. فَائِدَة: الْبَغي - بِسُكُون الْغَيْن وَتَخْفِيف الْيَاء -: الزِّنَا، وبتشديدها وَكسر الْغَيْن: الزَّانِيَة، وَقد رُوِيَ الحَدِيث بهما، وَاحْتج بِرِوَايَة التَّخْفِيف: أَبُو حنيفَة وَمَالك؛ فَقَالَا: لَا مهر إِذا أكره حرَّة أَو أمة عَلَى الزِّنَا. وَنحن نحتج بِرِوَايَة التَّشْدِيد.