وقت صلاة النائم أو الساهي عنها

فقرتان، ج ١ ص ٢٣٥

  1. (ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها) ؛ أي: وقت القضاء إذا ذكر، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة؛ كحديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما، وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره.

    ج ١ ص ٢٣٥
  2. وقد ورد المعنى من غير وجه، وهو قوله [صلى الله عليه وسلم] : " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله - عز وجل - يقول في كتابه العزيز: {أقم الصلاة لذكري} " .

    قلت: وعلى هذا أهل العلم، وقاسوا المفوت قصداً على النائم (١) . كذا في " المسوى " .

    1. (١)وهو قياس مع الفارق. وسيأتي البحث في هذه المسألة - بعد -.