يحرم القعود على القبور

فقرتان، ج ١ ص ٤٧٨

  1. (والقعود عليها) : لما أخرجه مسلم، وأحمد، وأهل " السنن " من حديث

    ج ١ ص ٤٧٩أبي هريرة، (١) قال: " لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده: خير له من أن يجلس على قبر " . (٢)

    1. (١)ظاهر صنيع الشارح يوهم أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة، وليس كذلك؛ بل هو حديث مرفوع. وقوله: وأهل " السنن "؛ يشمل الترمذي، وليس كذلك؛ فإنه لم يروه: انظر " نيل الأوطار " (جزء ٤: ص ١٣٥) . (ش) • قلت: وقد خرجناه في " التعليقات " (٣ / ٥٧) . (ن)
    2. (٢)• وهو كما قال - تبعا للحافظ -؛ وقد خرجته في " الصحيحة " (٢٩٦٠) .
    ج ١ ص ٤٧٨
  2. وأخرج أحمد بإسناد صحيح، (٣) عن عمرو بن حزم، قال: رآني رسول الله - [صلى الله عليه وسلم] - متكئا على قبر، فقال: " لا تؤذ صاحب هذا القبر " .

    قال في " الحجة البالغة " : ومعنى: أن لا يقعد عليه؛ قيل: أن يلازمه المزورون، وقيل: أن يطأوا القبور، وعلى هذا؛ فالمعنى إكرام الميت، فالحق التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك، وبين الإهانة وترك الموالاة به.

    1. (٣)فهو حسن بشواهده.