يجوز للمحرم قتل الفواسق
٥ فقرات، ج ٢ ص ٨١
- ج ٢ ص ٨١
(ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
-
وفي " الصحيحين " أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح " .
- ج ٢ ص ٨٢
وفي " صحيح مسلم " من حديث ابن عمر زيادة: " الحية " .
-
وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم.
قال البغوي: " اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها.
-
وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، فقال: لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم ".