ما هو المعتبر من الكبيرة إذا خطبت إلى نفسها
٨ فقرات، ج ٢ ص ١٤٠
- ج ٢ ص ١٤٠
(والمعتبر حصول الرضا منها) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره:
" الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها ".
-
وفي " الصحيحين " وغيرهما، من حديث أبي هريرة، وعائشة نحوه.
-
وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، من حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات (٢) .
- (٢)• قلت: وهو كما قال الحافظ؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ لكن أعله الدارقطني وغيره بالإرسال؛ فانظر " سننه " (ص ٣٨٧ - ٣٨٨) ، والبيهقي (٧ / ١١٧) . ورد ذلك ابن القيم برواية جماعة له موصولا؛ وهو الصواب؛ انظر " المسند " (رقم ٢٤٦٩) . (ن)
-
وروي نحوه من حديث جابر؛ أخرجه النسائي (٣) ، ومن حديث عائشة؛
- (٣)• لم أجده عنده من حديث جابر؛ فلعله في " سننه الكبرى ". وقد أخرجاه عنه؛ الدارقطني (٣٨٧) ، والبيهقي (٧ / ١١٧) بإسناد رجاله ثقات - أيضا -؛ عن عطاء عنه، ولكنهما قالا: " الصحيح عن عطاء "؛ مرسلا ". (ن)
- ج ٢ ص ١٤١
أخرجه أيضا النسائي (١) .
- (١)• (٢ / ٧٨) ؛ وكذلك أخرجه الدارقطني، والبيهقي؛ وقال: " مرسل، لم يسمع ابن بريدة من عائشة ". (ن)
-
وأخرج ابن ماجة (٢) عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال:
جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته؛ قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء؛ ورجاله رجال الصحيح.
- (٢)• (١ / ٥٧٧) من طريق هناد بن السري: ثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة عن أبيه. وقول الشارح تبعا للشوكاني: " رجاله رجال الصحيح "؛ صحيح. وأما قول صاحب " الزوائد ": " إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة "؛ قلت: فهذا غير صحيح؛ لأنه معل، والصحيح أنه من مسند عائشة. كذلك رواه أحمد (٧ / ١٣٧) : ثنا وكيع ... به؛ إلا أنه قال: عن عبد الله بن بريدة، عن عائشة. وكذلك أخرجه الدارقطني (ص ٣٨٦) من طريق محمد بن الحجاج الضبي: نا وكيع ... به، ثم رواه من طريق جماعة عن كهمس ... به: فالحديث حديث عائشة؛ وهو منقطع كما سبق. (ن)
-
وأخرجه أحمد، والنسائي، من حديث ابن بريدة، عن عائشة (٣) .
قال في " الحجة البالغة " :
" أقول: لا يجوز أيضا أن يحكم الأولياء فقط؛ لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها، ولأن حار العقد وقاره راجعان إليها، والاستئمار طلب أن
ج ٢ ص ١٤٢تكون هي الآمرة صريحا، والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع، وأدناه السكوت.
- (٣)• قلت: هذا إعادة بدون كبير فائدة؛ فقد تقدم الحديث قبل سطور برواية النسائي وحده. (ن)
-
وإنما المراد استئذان البكر البالغة دون الصغيرة، كيف ولا رأي لها؟ ! قد زوج أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ". انتهى.