بيع الحاضر للباد

٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٦٩

  1. (ولا أن يبيع حاضر لباد) (٢) ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن

    ج ٢ ص ٣٧٠يبيع حاضر لباد؛ أخرجه البخاري.

    1. (٢)• أي: سواء كان بأجرة أم لا؛ كما صرح في " النيل " (٩ / ١٤٠) ؛ قال: " وكما لا يجوز أن يبيع الحاضر للباد؛ كذلك لا يجوز أن يشتري له، وبه قال ابن سيرين والنخعي "، وراجع تمام كلامه فيه. (ن)
    ج ٢ ص ٣٦٩
  2. وأخرج مسلم، وغيره من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " .

  3. وفي " الصحيحين " من حديث أنس، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد؛ وإن كان أخاه لأبيه وأمه.

    قلت: وعليه أهل العلم.

  4. وفي " المنهاج " :

    " بيع حاضر لباد؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه، فيقول بلديّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج " .

  5. وفي " الوقاية " :

    " كره بيع الحاضر للبادي؛ طمعا في الثمن الغالي زمان القحط " . انتهى.