باب الإقراض

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٢

  1. ٥٣١ - وَالقَرْضُ (٢) لِلْمُحْتَاجِ مَنْدُوبٌ وَلَمْ … يَصِحَّ إِلَّا قَرْضُ مَا فِيهِ السَّلَمْ

    ٥٣٢ - وَجَازَ قَرْضُ الخُبْزِ لَا قَرْضُ الإِمَا … إِنْ حَلَّ وَطْءٌ وَلْيَجُزْ إِنْ حُرِّمَا

    ج ١ ص ١٤٢