فصل في إشراع الروشن

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٤٦

  1. ٥٦١ - وَمَنْ لَهُ فِي جَنْبِ شَارِعٍ بِنَا … يَجْعَلْ عَلَيهِ إِنْ أَرَادَ رَوشَنَا

    ٥٦٢ - وَشَرْطُهُ (٥) لِمُسْلِمٍ إِنْ لَمْ يَضُرْ … كَظُلْمَةٍ (٦) وَصَدْمَةٍ (٧) لِمَنْ يَمُرْ (٨)

    ٥٦٣ - وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ أَصْلَاً (٩) إِذَا … بَنَاهُ لِلدَّرْبِ الَّذِي لَنْ (١٠) يَنْفُذَا

    ٥٦٤ - إِلَّا بِإِذْنِ كُلِّ أَهْلِ دَرْبِهِ … هُمْ كُلُّ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ بِهِ (١١)

    ٥٦٥ - وَحَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ … مَا بَينَ بَابَي دَارِهِ وَدَرْبِه

    ج ١ ص ١٤٧٥٦٦ - فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ … إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه

    ٥٦٧ - وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ … لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ

    ٥٦٨ - وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ (١) … وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ (٢)

    ج ١ ص ١٤٦