باب اللقطة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٦١

  1. ٦٧٠ - وَالشَّخْصُ إِنْ يَظْفَرْ بِمَالٍ ضَائِعِ … بِمَوضِعٍ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعِ (٦)

    ٦٧١ - فَلَقْطُهُ لِوَاثِقٍ بِنَفْسِهِ … أَولَى وَغَيرُ وَاثِقٍ بِعَكْسِه

    ٦٧٢ - وَلْيَعْرِفِ المُلْتَقِطُ الوِعَاءَ (٧) … وَالجِنْسَ وَالمِقْدَارَ وَالوِكَاءَ (٨)

    ٦٧٣ - ثُمَّ عَلَيهِ حِفْظُهَا دُونَ المُؤَنْ … لَكِنَّهُ مِثْلَ الوَدِيعِ مُؤْتَمَنْ

    ج ١ ص ١٦٢٦٧٤ - وَيَلْزَمُ التَّعْرِيفُ قَدْرَ عَامِ … بِالعُرْفِ لَا فِي سَائِرِ الأَيَّام

    ٦٧٥ - بِمَوضِعِ الوُجْدَانِ وَالمَجَامِعِ … كَالطُّرْقِ وَالأَسْوَاقِ وَالجَوَامِعِ (١)

    ٦٧٦ - وَبَعْدَهُ لِلْآَخِذِ التَّمَلُّكُ … مَعَ الضَّمَانِ حِينَ يَأتِي المَالِكُ

    ٦٧٧ - وَقُسِّمَتْ لأِرْبَعٍ أَقْسَامِ … أَوَّلُهَا يَبْقَى (٢) عَلَى الدَّوَام

    ٦٧٨ - مِنَ النُّقُودِ وَالثِّيَابِ وَالوَرَقْ (٣) … وَنَحْوِهَا فَالحُكْمُ فِيهِ مَا سَبَقْ

    ٦٧٩ - وَالثَّانِ لَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ … بِحَالَةٍ كَالرَّطْبِ مِنْ طَعَام

    ٦٨٠ - فَإِنْ يَشَا فَالأَكْلُ مَعْ غُرْمِ البَدَلْ … أَو بَيعُهَا (٤) مَعْ حِفْظِ مَا مِنْهُ حَصَلْ

    ٦٨١ - ثَالِثُهَا يَبْقَى (٥) وَلَكِنْ مَعْ تَعَبْ … كَالتَّمْرِ فِي تَجْفِيفِهِ وَكَالعِنَبْ (٦)

    ٦٨٢ - فَبَيعُهُ رَطْبَاً أَوِ التَّجْفِيفُ (٧) … وَبَعْدَ ذَاكَ (٨) يَلْزَمُ التَّعْرِيفُ

    ج ١ ص ١٦٣٦٨٣ - رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ (١) مَالَاً يُصْرَفُ … كَالحَيَوَانِ مُطْلَقَاً (٢) إِذْ يُعْلَفُ

    ٦٨٤ - فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ (٣) … لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور

    ٦٨٥ - أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ … وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ

    ٦٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ (٤) يَمْتَنِعْ (٥) … فَلَقْطُهُ (٦) إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ (٧)

    ج ١ ص ١٦١