فصل فيمن لا يسقط من الميراث بحال
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٦٦
- ج ١ ص ١٦٦
٧٠٣ - وَإِنْ يَكُنْ كُلُّ الرِّجَالِ اجْتَمَعُوا … فَابْنٌ وَزَوجٌ وَأَبٌ لَمْ يُمْنَعُوا … يُمْنَعُوا
٧٠٤ - أَوِ النِّسَا فَالبِنْتُ مَعْ شَقِيقَتِهْ … وَالأُمُّ مَعْ بِنْتِ ابْنِهِ وَزَوجَتِهْ
٧٠٥ - أَو سَائِرُ النِّسَاءِ (٤) وَالرِّجَالِ … فَخَمْسَةٌ لَمْ يُمْنَعُوا بِحَال
٧٠٦ - اِبْنٌ وَبِنْتٌ ثُمَّ أُمٌّ وَالأَبُ … وَزَوجُهَا أَو زَوجَةٌ لَمْ يُحْجَبُوا (٥)
٧٠٧ - أَو لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثَاً مِمَّنْ عُلِمْ … فَمَالُهُ لِبَيتِ مَالٍ مُنْتَظِمْ (٦)