فصل فيما يجب للمعتدة وما يجب عليها

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٩

  1. ٨٧٨ - عَلَيهِ لِلرَّجْعِيَّةِ (١) الإِنْفَاقُ … وَمَسْكَنٌ جَرَى بِهِ الطَّلَاقُ

    ٨٧٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِغَيرِهَا إِلَّا السَّكَنْ … وَالبَائِنُ الحُبْلَى لَهَا كُلُّ المُؤَنْ

    ٨٨٠ - وَمَا سِوَى رَجْعِيَّةٍ لَا تَخْرُجُ … مِنْ (٢) بَيتِهَا إِلَّا لِأَمْرٍ يُحْوِجُ (٣)

    ٨٨١ - وَلَمْ يَجُزْ (٤) فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ أَنْ … تَمَسَّ طِيبَاً أَو تُزَيِّنَ البَدَنْ

    ج ١ ص ١٨٩