فصل فيما يجب للمعتدة وما يجب عليها
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٨٩
- ج ١ ص ١٨٩
٨٧٨ - عَلَيهِ لِلرَّجْعِيَّةِ (١) الإِنْفَاقُ … وَمَسْكَنٌ جَرَى بِهِ الطَّلَاقُ
٨٧٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِغَيرِهَا إِلَّا السَّكَنْ … وَالبَائِنُ الحُبْلَى لَهَا كُلُّ المُؤَنْ
٨٨٠ - وَمَا سِوَى رَجْعِيَّةٍ لَا تَخْرُجُ … مِنْ (٢) بَيتِهَا إِلَّا لِأَمْرٍ يُحْوِجُ (٣)
٨٨١ - وَلَمْ يَجُزْ (٤) فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ أَنْ … تَمَسَّ طِيبَاً أَو تُزَيِّنَ البَدَنْ